م 188 : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول
بحكم المني ظاهرا .
الثاني : الجماع ولو لم ينزل ،
ويتحقق بدخول الحشفة في القبل ، أو الدبر من المرأة أو الرجل ، وأما في وطء البهيمة فلا تتحقق الجنابة ما لم ينزل ، ويعتبر في مقطوع الحشفة في تحقق الجنابة ادخال تمام الباقي ولا يكفي دخول مقدارها .
م 189 : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا ) « 1 » ( .
م 190 : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا .
م 191 : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل .
م 192 : يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث - ان يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت .
م 193 : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لا يجب عليه الغسل وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما .
م 194 : الوطء في دبر الخنثى ) « 2 » ( موجب للجنابة ، فيجب عليهما الغسل ، دون
هامش
( 1 ) لا ربط لأحكام الجنابة بحلية العمل أو حرمته أو كراهته .
( 2 ) الخنثى : الذي خلق وله فرج الرجل ، وفرج المرأة . وفي الأمور الشرعية يفرق بين الخنثى الذي يمكن معرفة حاله هل هو أقرب للذكورة أم للأنوثة ، ويسمى خنثى معلوم الحال ، وبين الخنثى الذي لا يمكن معرفة ذلك فيه ، ويسمى خنثى مشكل . والخنثى المشكل : الذي لا يعلم حاله ذكر هو أم أنثى . أما الخنثى معلوم الحال : فهو الذي يمكن معرفة حقيقته أنه رجل أو امرأة . فإن كان بوله أو منيه يخرج من فرج الرجال فهو ذكر ، وإن كان بوله يخرج من فرج النساء أو حاض فهو أنثى . ويقال له الخنثى الواضح أيضا .