المقصد الرابع الغسل
م 183 : والواجب منه لغيره ) « 1 » ( غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات ، والواجب لنفسه ) « 2 » ( غسل الأموات فهنا مباحث :
المبحث الأول : غسل الجنابة
وفيه فصول :
الفصل الأول : ما تتحقق به الجنابة
م 184 : سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ،
وان كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر .
م 185 : ان عرف المني فلا إشكال ، وان لم يعرف فالشهوة والدفق ) « 3 » ( وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا وفي المريض يرجع إلى الشهوة .
هامش
( 1 ) الواجب لغيره ليس وجوبه مستقلا بل يجب لسبب آخر وهو هنا تحصيل الطهارة التي يشترط بها بعض الاعمال كالصلاة والصوم الواجب وغيرهما .
( 2 ) الواجب لنفسه ليس مرتبطا بواجب آخر كما هو الحال في الواجب لغيره .
( 3 ) الدفق : الاندفاع الشديد ، الخروج بشدة .