تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
وللكون على الطهارة ولغير ذلك . م 181 : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى . م 182 : سنن وآداب الوضوء على ما ذكره العلماء ( رض ) متعددة منها : وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية والدعاء بالمأثور ) « 1 » ( وغسل اليدين من الزندين قبل ادخالهما في الاناء الذي يغترف منه لحدث النوم ، أو البول مرة وللغائط مرتين ، والمضمضة ) « 2 » ( والاستنشاق ) « 3 » ( وتثليثهما ) « 4 » ( وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس ، والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ) « 5 » ( وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون ان يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب ان يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة ) « 6 » ( .
هامش
( 1 ) هناك مجموعة من الأدعية وردت عن المعصومين عند الاتيان بكل جزء من أجزاء الوضوء . ( 2 ) المضمضة : تحريك الماء في الفم . ( 3 ) الاستنشاق : يقصد به هنا إدخال الماء في الانف . ( 4 ) أي أن تكون المضمضة ثلاث مرات وكذلك الاستنشاق . ( 5 ) أي يكتفي بغسل اليد اليسرى مرة واحدة ، وكذلك اليمنى إذا لم ينو استعمالها في الغسل . ( 6 ) كأن يصب الماء في يده مثلا .