تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات - حرج وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها ، ويجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها والأحوط ان يصلى صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس كما أن الأحوط إذا أحدث - بعد الصلاة ان يتوضأ للصلاة الأخرى . الرابعة : كالصورة الثالثة ولكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجا عليه وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ما لم يحدث حدثا آخر ويتوضأ لكل صلاة . م 173 : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ولا يجب فيما إذا جاز له الصلاة . م 174 : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدى النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ولا يجب تغييره لكل صلاة .

الفصل السابع : ما تتوقف صحته على الوضوء

م 175 : لا يجب الوضوء لنفسه ) « 1 » ( ، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - عليه وكذا اجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا ، ومثل الصلاة الطواف الواجب وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة دون المندوب وان وجب بالنذر نعم يستحب له . م 176 : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتشديد ونحوهما ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته الخاصة .
هامش
( 1 ) أي أن الوضوء ليس واجبا مستقلا بنفسه بل يجب من أجل حكم آخر كالصلاة الواجبة التي يشترط فيها الطهارة الحاصلة من الوضوء أو من غيره .