والأحوط وجوبا - الحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - به .
م 177 : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء غاية له وان كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان به لأجلها ويجب ان وجبت ويستحب ان استحبت سواء أتوقف عليه صحتها أم كمالها .
م 178 : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرهما ولا بين الكتابة بالمداد ) « 1 » ( والحفر والتطريز وغيرهما كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة ) « 2 » ( وغيره ، نعم لا يجرى الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة .
م 179 : لا يعتبر في الالفاظ المشتركة بين القرآن وغيره سوى الكاشفية عما نزل على النبي عليهما السلام وهي كما تكون بذلك تكون بما إذا قصد حين الكتابة غير القرآن ، إلا أنه ضم اليه ما محضه ) « 3 » ( في القرآنية ، فعندئذ يحرم المس ، وإن شك في قصد الكاتب جاز اللمس .
م 180 : يجب الوضوء إذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا ) « 4 » ( ، ويستحب إذا استحبت وقد يجب بالنذر وشبهه ويستحب للطواف المندوب ولسائر افعال الحج ولطلب الحاجة ولحمل المصحف الشريف ولصلاة الجنائز وتلاوة القرآن
هامش
( 1 ) المداد : الحبر .
( 2 ) الاجزاء التي تحلها الحياة : هي الاجزاء التي يجري فيها الدم ، من جسم الانسان أو الحيوان . وأما الاجزاء التي لا تحلها الحياة : فهي التي لا يجري فيها الدم ، كالظفر ، والشعر .
( 3 ) كما لو كتب بعض الكلمات ولم يقصد انها من القرآن ثمّ أضاف إليها ما صار يدل على أنها من القرآن الكريم كما لو وضعها بين هلالين مثلا ، أو كتب بعدها صدق الله العظيم .
( 4 ) كما لو وجبت الصلاة مثلا فيصير الوضوء واجبا بوجوب الصلاة لا أنه واجب مستقل .