تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
م 169 : إذا شك في حصول أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي ) « 1 » ( فإنه يبنى على عدم كونه بولا الا ان يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه . م 170 : إذا خرج ماء الاحتقان ) « 2 » ( ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه . م 171 : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي والأول ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج البول والثالث ما يخرج بعد خروج المني .

الفصل السادس : في المسلوس والمبطون

م 172 : من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون ) « 3 » ( والمسلوس ) « 4 » ( ونحوهما له أحوال اربع : الأولى : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة والوضوء والصلاة فيها . الثانية : ان لا تكون له فترة أصلا أو تكون له فترة يسيرة لا تسع لطهارة وبعض الصلاة وحكمه الوضوء والصلاة وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى الا ان يحدث حدثا آخر كالنوم وغيره فيجدد الوضوء لها . الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولا يكون عليه - في
هامش
( 1 ) مر بيان المذي في المسألة 76 . ( 2 ) ماء الاحتقان : يتم ادخاله في الدبر مع الدواء للعلاج . ( 3 ) المبطون : من به داء البطن ، أي من لا يمسك ريحه أو غائطه . ( 4 ) المسلوس : السلس ، من به داء السلس ، وهو من لا يتحكم في بوله .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 69 | السيد محمد صادق الروحاني