طهرها أم لا ؟ بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الاعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ) « 1 » ( وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثمّ شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا فإنه يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .
الفصل الخامس : في نواقض الوضوء
م 168 : يحصل الحدث ) « 2 » ( بأمور : ) « 3 » (
الأول والثاني : خروج البول والغائط ) « 4 » ( سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل أم بالعارض أم كان من غيره ) « 5 » ( ، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا .
الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره ، إذا كان من شانه ان يخرج من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .
الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع ، من غير فرق بين ان يكون قائما وقاعدا ومضطجعا ، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك .
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) أي أنه يغسل ما كان يعلم بنجاسته ولا يعيد الوضوء .
( 2 ) الحدث قسمان وقد مر تفصيله في هوامش المسألة 54 .
( 3 ) نواقض الوضوء : أي مفسدات الوضوء .
( 4 ) يعبر عنهما بالاخبثين الذين يخرجان من الانسان وهما البول والغائط .
( 5 ) من غير الموضع المعتاد لخروج البول أو الغائط كمن تجرى له جراحة أو يوضع له أنبوب .