الوضوء لما تقدم ، وأعاد الصلاة الثانية ، وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها لاستصحاب ) « 1 » ( الطهارة بلا معارض والأحوط استحبابا - في هذه الصورة - اعادتها أيضا .
م 163 : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدري انه الجزء الواجب أو المستحب ، فيحكم بصحة وضوئه .
م 164 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا ، أو كان على غير الوجه الشرعي فلا تجب الإعادة .
م 165 : إذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض افعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بعد أن عدل عنه - اختيارا أو اضطرارا - فعليه إعادة الوضوء .
م 166 : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ) « 2 » ( أو شك في حاجبيته ، كالخاتم أو علم بوجوده ، ولكن شك بعده في أنه ازاله أو انه أوصل الماء تحته بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب
وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة .
م 167 : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده - في أنه
هامش
( 1 ) الاستصحاب بالمصطلح الفقهي : ابقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائما في الحال حتى يأتي دليل آخر يغيره ، وترتكز هذه القاعدة على أدلة منها ما رواه زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ وَلَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَإِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر . وسائل الشيعة ج 4 ص 312 .
( 2 ) مر بيان المقصود من الحائل وهو الحاجب في هامش المسألة 104 .