تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
م 1575 : المعروف بين الأصحاب عدم جواز دخول الكفار أجمع ( « 1 » ) في المساجد كلها ، أوجب دخولهم الهتك ( « 2 » ) فيها أو تلوثها بالنجاسة أم لا ( « 3 » ) . م 1576 : المشهور بين الفقهاء ان على المسلمين ان يخرجوا الكفار من الحجاز ( « 4 » ) ولا يسكنوهم فيه .

المهادنة

م 1577 : يجوز المهادنة ( « 5 » ) مع الكفار المحاربين إذا اقتضتها المصلحة للاسلام أو المسلمين ولا فرق في ذلك بين أن تكون مع العوض ( « 6 » ) أو بدونه ، بل لا بأس بها مع اعطاء ولي الأمر العوض لهم ( « 7 » ) إذا كانت فيه مصلحة عامة . نعم إذا كان المسلمون في مكان القوة والكفار في مكان الضعف بحيث يعلم الغلبة عليهم لم تجز المهادنة . م 1578 : عقد الهدنة بيد ولي الأمر ( « 8 » ) حسب ما يراه فيه من المصلحة ، وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون مدته ( « 9 » ) من حيث القلة والكثرة بيده حسب ما تقتضيه
هامش
( 1 ) سواء كانوا من الكفار الحربيين ، أو من أهل الكتاب ، ذميين كانوا أو غير ذميين . ( 2 ) أي إذا تسبب دخولهم المساجد بحصول إهانة للمسجد . ( 3 ) أي لا يجوز دخولهم سواء تسبب دخولهم بتنجس المساجد وإهانتها أم لم يتسبب . ( 4 ) ما يعرف بشبه الجزيرة العربية ، ويطلق عليه في زماننا تسمية المملكة العربية السعودية . ( 5 ) هي الاتفاق على وقف الحرب مع الكفار لفترة معينة ، أو عقد الصلح معهم . ( 6 ) أي مقابل تقديمات مادية تعطى للكفار من قبل المسلمين إن كان في ذلك ضرورة . ( 7 ) أي للكفار . ( 8 ) الحاكم الشرعي ، وهو الفقيه الجامع للشرائط المعتبرة . ( 9 ) أي مدة المهادنة .