تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
المصلحة العامة . ولا فرق في ذلك بين أن تكون مدته أربعة اشهر أو أقل أو أكثر بل يجوز جعلها أكثر من سنة إذا كانت فيه مصلحة ، هذا في صورة ضعف المسلمين ( « 1 » ) وأما مع قوتهم واقتضاء المصلحة المهادنة ، فالظاهر عدم جواز الهدنة بما يزيد مدته على أربعة اشهر ( « 2 » ) . م 1579 : يجوز لولي الأمر ان يشترط مع الكفار في ضمن العقد امرا سائغا ( « 3 » ) ومشروعا ، كإرجاع أسارى المسلمين ، وما شاكل ذلك ، ولا يجوز اشتراط أمر غير سائغ ، كإرجاع النساء المسلمات إلى دار الكفر ( « 4 » ) ، وما شابه ذلك ( « 5 » ) . م 1580 : إذا هاجرت النساء إلى دار الاسلام في زمان الهدنة ( « 6 » ) وتحقق اسلامهن لم يجز ارجاعهن إلى دار الكفر بلا فرق بين ان يكون اسلامهن قبل الهجرة أو بعدها . نعم يجب اعطاء أزواجهن ما انفقوا من المهور عليهن ( « 7 » ) . م 1581 : لو ارتدت ( « 8 » ) المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار
هامش
( 1 ) أي أن تكون مدة المهادنة لسنة أو أكثر . ( 2 ) إذا كانت الهدنة لمصلحة عامة وليست نتيجة ضعف فلا يجوز أن تكون لأكثر من أربعة اشهر . ( 3 ) أي جائزاً ومقبولا ومباحاً . ( 4 ) لأنه أمر محرم . ( 5 ) أي لا يجوز اشتراط أي أمر محرم . ( 6 ) هو الزمن المتفق عليه بين المسلمين والكفار على وقف الحرب ضمن اتفاق خاص . ( 7 ) أي يتم ارجاع ما يعادل المهر المدفوع للمرأة من قبل زوجها الكافر له . ( 8 ) أي لو عادت المرأة التي هاجرت وأسلمت إلى الكفر ثانية .