تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
كاليهودية أو النصرانية ، أو المجوسية أو نحوها - بأن يُمنعوا ( « 1 » ) من الحضور في مجالس المسلمين ومراكز تبليغاتهم والاختلاط مع أولادهم ( « 2 » ) ، بل عليهم تخلية سبيلهم في اختيار الطريقة ( « 3 » ) ، وبطبيعة الحال انهم يختارون الطريقة الموافقة للفطرة وهي الطريقة الاسلامية م 1570 : إذا أخل أهل الكتاب بشرائط الذمة بعد قبولها خرجوا منها ( « 4 » ) وعندئذ على ولي الأمر أن يدعوهم إلى اعتناق الاسلام فإن قبلوا فهو ، وإلا فالوظيفة هي التخيير بين قتلهم وسبي نساءهم وذراريهم وبين استرقاقهم ( « 5 » ) . م 1571 : إذا أسلم الذمي بعد اخلاله بشرط من شرائط الذمة سقط عنه القتل ، والاسترقاق ، ونحوهما ، مما هو ثابت حال كفره ، نعم لا يسقط عنه القود ( « 6 » ) والحد ( « 7 » ) ونحوهما مما ثبت على ذمته حيث لا يختص ثبوته بكونه كافرا ، وكذا لا ترتفع رقيته ( « 8 » ) بالإسلام إذا اسلم بعد الاسترقاق . م 1572 : يكره الابتداء بالسلام على الذمي . وأما إذا ابتدأ الذمي بالسلام على المسلم فالأحوط وجوب الرد عليه ( « 9 » ) بصيغة
هامش
( 1 ) أي لا يجوز على أهل الذمة منع أولادهم من حضور مجالس المسلمين . ( 2 ) أي مخالطة أولاد المسلمين . ( 3 ) أي اختيار العقيدة التي يقتنعون بها بعيدا عن الزامهم بعقائد أهل الكتاب . ( 4 ) أي خرجوا من عقد الذمة . ( 5 ) فإما أن يتم قتل الرجال وسبي النساء وأولادهم أو اتخاذهم عبيدا بدل قتلهم . ( 6 ) القَوَد : هي العقوبة الناتجة عن قتله انسانا أو جرحه . ( 7 ) الحدّ : هي العقوبة الشرعية على بعض الاعمال التي تستحق العقاب الرادع . ( 8 ) أي لا يعود حراً ، بل يبقى عبداً رقاً . ( 9 ) لأن رد السلام واجب ، ولكن يكتفى بالرد بإحدى هذه الكيفيات .