تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
عليك ، أو عليكم ، أو بصيغة ( سلام ) فقط . م 1573 : لا يجوز لأهل الذمة احداث ( « 1 » ) الكنائس ( « 2 » ) والبيع ( « 3 » ) والصوامع ( « 4 » ) وبيوت النيران ( « 5 » ) في بلاد الاسلام وإذا أحدثوها خرجوا عن الذمة فلا أمان لهم بعد ذلك . هذا إذا اشترط عدم احداثها في ضمن العقد ( « 6 » ) وأما إذا لم يشترط لم يخرجوا منها ( « 7 » ) ولكن لولي الأمر هدمها إذا رأى فيه مصلحة ملزمة . وأما إذا كانت هذه الأمور ( « 8 » ) موجودة قبل الفتح فحينئذ ان كان ابقاؤها منافيا لمظاهر الاسلام وشوكته فعلى ولي الأمر هدمها وازالتها والا فلا مانع من اقرارهم عليها كما أن عليهم هدمها إذا اشترط في ضمن العقد . م 1574 : لا يجوز للذمي ان يعلو بما استجده من المساكن ( « 9 » ) على المسلمين إذا كان في ذلك مذلة للمسلمين وعزة للذمي ، وإذا لم يلزم منه ذلك ( « 10 » ) فيرجع الامر فيه إلى ولي الأمر .
هامش
( 1 ) أي بناء وإنشاء . ( 2 ) الكنائس : هي أماكن العبادة الخاصة بالنصارى . ( 3 ) البيع : هي أماكن العبادة الخاصة باليهود . ( 4 ) الصوامع : هي الأماكن التي ينقطع فيها النصارى للعبادة . ( 5 ) بيوت النيران : أماكن عبادة المجوس . ( 6 ) أي إذا خالفوا الشرط وبنوها فيكونوا قد خرجوا من عقد الذمة بينهم وبين المسلمين . ( 7 ) فإذا لم يكن بناؤهم مخالفا لشرط موجود فلا يؤدي ذلك إلى نقض عقد الذمة . ( 8 ) أي أماكن العبادة الخاصة بأهل الكتاب . ( 9 ) أي لا يجوز للذمي أن يرتفع ببنائه فوق بيوت المسلمين إن كان فيه إهانة للمسلمين . ( 10 ) أي إذا لم يكن هذا البناء سبباً لذلة المسلم وإهانته وعزة الذمي .