تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
الاسلام ، لم تُرجع إلى دار الكفر ، ويجري عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الاسلام ( « 1 » ) ، ابتداء من الحبس والضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت . م 1582 : إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها ( « 2 » ) المهر منها وجب رده ( « 3 » ) اليه ، ان كان حيا وإلى ورثته ان كان ميتا . وأما إذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فلا يجب رده اليه ( « 4 » ) . كما أنه لو طلقها بائنا بعد الهجرة لم يستحق المطالبة ، لأنه بعد أن طلقها بائنا تكون قد انقطعت علاقته بها نهائيا فليس له حق المطالبة بإرجاعها حينئذ . وهذا بخلاف ما إذا طلقها رجعيا حيث إن له حق المطالبة بإرجاعها في العدة باعتبار انها زوجة له فإذا طالب فيها ( « 5 » ) وجب رد مهرها اليه ( « 6 » ) . م 1583 : إذا أسلمت زوجة الكافر بانت منه ( « 7 » ) ووجبت عليها العدة ( « 8 » ) ، إذا كانت مدخولا بها ( « 9 » ) ، فإذا أسلم الزوج وهي في العدة كان أحق بها ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) فلا فرق بينها في الحكم وبين المرأة المسلمة المرتدة . ( 2 ) أي ان الزوج الكافر طالب باسترجاع المهر المدفوع لزوجته التي أسلمت ثمّ توفيت . ( 3 ) أي يجب رد المهر إلى الزوج الكافر . ( 4 ) أي لو ماتت المرأة المهاجرة التي أسلمت قبل أن يطالب زوجها بإرجاع ما دفعه لها من مهر . ( 5 ) أي إذا طالب الزوج الكافر برد المهر أثناء العدة الرجعية لزوجته التي هاجرت وأسلمت . ( 6 ) بدل ارجاعها اليه . ( 7 ) أي تنفصل علقة الزوجية بينهما وتحرم عليه . ( 8 ) عدة الطلاق . ( 9 ) أي اكتملت بينهما العلاقة الزوجية ، وليست مخطوبة فقط . ( 10 ) فتعود زوجة له في هذه الحالة .