الاسلام ، لم تُرجع إلى دار الكفر ، ويجري عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الاسلام ( « 1 » ) ، ابتداء من الحبس والضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت .
م 1582 : إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها ( « 2 » ) المهر منها وجب رده ( « 3 » ) اليه ، ان كان حيا وإلى ورثته ان كان ميتا .
وأما إذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فلا يجب رده اليه ( « 4 » ) .
كما أنه لو طلقها بائنا بعد الهجرة لم يستحق المطالبة ، لأنه بعد أن طلقها بائنا تكون قد انقطعت علاقته بها نهائيا فليس له حق المطالبة بإرجاعها حينئذ .
وهذا بخلاف ما إذا طلقها رجعيا حيث إن له حق المطالبة بإرجاعها في العدة باعتبار انها زوجة له فإذا طالب فيها ( « 5 » ) وجب رد مهرها اليه ( « 6 » ) .
م 1583 : إذا أسلمت زوجة الكافر بانت منه ( « 7 » ) ووجبت عليها العدة ( « 8 » ) ، إذا كانت مدخولا بها ( « 9 » ) ، فإذا أسلم الزوج وهي في العدة كان أحق بها ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) فلا فرق بينها في الحكم وبين المرأة المسلمة المرتدة .
( 2 ) أي ان الزوج الكافر طالب باسترجاع المهر المدفوع لزوجته التي أسلمت ثمّ توفيت .
( 3 ) أي يجب رد المهر إلى الزوج الكافر .
( 4 ) أي لو ماتت المرأة المهاجرة التي أسلمت قبل أن يطالب زوجها بإرجاع ما دفعه لها من مهر .
( 5 ) أي إذا طالب الزوج الكافر برد المهر أثناء العدة الرجعية لزوجته التي هاجرت وأسلمت .
( 6 ) بدل ارجاعها اليه .
( 7 ) أي تنفصل علقة الزوجية بينهما وتحرم عليه .
( 8 ) عدة الطلاق .
( 9 ) أي اكتملت بينهما العلاقة الزوجية ، وليست مخطوبة فقط .
( 10 ) فتعود زوجة له في هذه الحالة .