حيث إن وزره عليه لا على غيره .
م 1566 : لا تتداخل ( « 1 » ) جزية سنين متعددة إذا اجتمعت على الذمي بل عليه ان يعطي الجميع الا إذا رأى ولى الامر مصلحة في عدم الاخذ .
شرائط الذمة
م 1567 : من شرائط الذمة :
الشرط الأول : ان يقبل أهل الكتاب اعطاء الجزية لولي الأمر على الكيفية
المذكورة ( « 2 » ) .
الشرط الثاني : ان لا يرتكبوا ما ينافي الأمان ، كالعزم على حرب المسلمين ، وامداد المشركين في الحرب ، وما شاكل ذلك .
م 1568 : التجاهر بالمنكرات كشرب الخمر واكل لحم الخنزير والربا والنكاح بالأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وغيرها من المحرمات كالزنا واللواط ونحوهما من احداث ( « 3 » ) الكنائس والبيع وضرب الناقوس ( « 4 » ) وما شاكل ذلك مما يوجب اعلان أديانهم وترويجها بين المسلمين يوجب نقض عقد الذمة فيما إذا اشترط عليهم عدم التجاهر بتلك المحرمات والمنكرات في ضمن عقد الذمة ( « 5 » ) .
م 1569 : يشترط على أهل الذمة ان لا يربوا أولادهم على الاعتناق بأديانهم -
هامش
( 1 ) فلا يحسم شيء إذا لم يؤده في وقته بل عليه دفع المعين عن كل السنين الماضية .
( 2 ) في الشروط التالية .
( 3 ) أي بناء الكنائس وهي معابد النصارى ، والبِيَع ، وهي معابد اليهود .
( 4 ) الناقوس هو الجرس الذي يستعمل في الكنائس .
( 5 ) فيجب على المسلمين الوفاء بشروط الذمة .