تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
حيث إن وزره عليه لا على غيره . م 1566 : لا تتداخل ( « 1 » ) جزية سنين متعددة إذا اجتمعت على الذمي بل عليه ان يعطي الجميع الا إذا رأى ولى الامر مصلحة في عدم الاخذ .

شرائط الذمة

م 1567 : من شرائط الذمة : الشرط الأول : ان يقبل أهل الكتاب اعطاء الجزية لولي الأمر على الكيفية المذكورة ( « 2 » ) . الشرط الثاني : ان لا يرتكبوا ما ينافي الأمان ، كالعزم على حرب المسلمين ، وامداد المشركين في الحرب ، وما شاكل ذلك . م 1568 : التجاهر بالمنكرات كشرب الخمر واكل لحم الخنزير والربا والنكاح بالأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وغيرها من المحرمات كالزنا واللواط ونحوهما من احداث ( « 3 » ) الكنائس والبيع وضرب الناقوس ( « 4 » ) وما شاكل ذلك مما يوجب اعلان أديانهم وترويجها بين المسلمين يوجب نقض عقد الذمة فيما إذا اشترط عليهم عدم التجاهر بتلك المحرمات والمنكرات في ضمن عقد الذمة ( « 5 » ) . م 1569 : يشترط على أهل الذمة ان لا يربوا أولادهم على الاعتناق بأديانهم -
هامش
( 1 ) فلا يحسم شيء إذا لم يؤده في وقته بل عليه دفع المعين عن كل السنين الماضية . ( 2 ) في الشروط التالية . ( 3 ) أي بناء الكنائس وهي معابد النصارى ، والبِيَع ، وهي معابد اليهود . ( 4 ) الناقوس هو الجرس الذي يستعمل في الكنائس . ( 5 ) فيجب على المسلمين الوفاء بشروط الذمة .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 525 | السيد محمد صادق الروحاني