م 1560 : إذا وضع ولي الأمر الجزية على رؤوسهم ( « 1 » ) لم يجز وضعها على أراضيهم ، وأما تبعيض ( « 2 » ) تلك الجزية ابتداء عليهما معا فلا مانع عنه .
م 1561 : لولي الأمر ان يشترط عليهم - زائدا على الجزية - ضيافة المارة عليهم من العساكر أو غيرهم من المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة من حيث الكم والكيف على قدر طاقاتهم وامكاناتهم المالية ( « 3 » ) وتحديده راجع إلى ولي الأمر .
م 1562 : تؤخذ الجزية سنة بعد سنة وتتكرر بتكرر الحول ( « 4 » ) .
م 1563 : إذا اسلم الذمي قبل تمامية الحول أو بعد تماميته وقبل الأداء ( « 5 » ) سقطت عنه بسقوط موضوعها ( « 6 » ) ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون هو الداعي ( « 7 » ) لقبوله الاسلام أو يكون الداعي له امرا آخر .
م 1564 : لو مات الذمي ( « 8 » ) بعد الحول لم تسقط الجزية عنه واخذت من تركته كالدين .
م 1565 : يجوز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير والميتة من الذمي
هامش
( 1 ) أي بلحاظ عدد الاشخاص .
( 2 ) أي بأن توزع الجزية فيتم تحديد قسم بلحاظ عدد الاشخاص وقسم بلحاظ الأراضي .
( 3 ) بحيث لا تبلغ حدا مجحفا بحقهم لا يستطيعون أداءه .
( 4 ) أي تتكرر الجزية بعد كل سنة .
( 5 ) أي قبل أن يدفع الجزية .
( 6 ) لأن الجزية واجبة على الذمي ، وبعد أن صار مسلماً فيسقط وجوبها عنه .
( 7 ) أي أن يكون سبب اسلامه بهدف عدم دفع ما يجب عليه من الجزية .
( 8 ) وهو على دينه ولم يسلم .