تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
م 1560 : إذا وضع ولي الأمر الجزية على رؤوسهم ( « 1 » ) لم يجز وضعها على أراضيهم ، وأما تبعيض ( « 2 » ) تلك الجزية ابتداء عليهما معا فلا مانع عنه . م 1561 : لولي الأمر ان يشترط عليهم - زائدا على الجزية - ضيافة المارة عليهم من العساكر أو غيرهم من المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة من حيث الكم والكيف على قدر طاقاتهم وامكاناتهم المالية ( « 3 » ) وتحديده راجع إلى ولي الأمر . م 1562 : تؤخذ الجزية سنة بعد سنة وتتكرر بتكرر الحول ( « 4 » ) . م 1563 : إذا اسلم الذمي قبل تمامية الحول أو بعد تماميته وقبل الأداء ( « 5 » ) سقطت عنه بسقوط موضوعها ( « 6 » ) ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون هو الداعي ( « 7 » ) لقبوله الاسلام أو يكون الداعي له امرا آخر . م 1564 : لو مات الذمي ( « 8 » ) بعد الحول لم تسقط الجزية عنه واخذت من تركته كالدين . م 1565 : يجوز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير والميتة من الذمي
هامش
( 1 ) أي بلحاظ عدد الاشخاص . ( 2 ) أي بأن توزع الجزية فيتم تحديد قسم بلحاظ عدد الاشخاص وقسم بلحاظ الأراضي . ( 3 ) بحيث لا تبلغ حدا مجحفا بحقهم لا يستطيعون أداءه . ( 4 ) أي تتكرر الجزية بعد كل سنة . ( 5 ) أي قبل أن يدفع الجزية . ( 6 ) لأن الجزية واجبة على الذمي ، وبعد أن صار مسلماً فيسقط وجوبها عنه . ( 7 ) أي أن يكون سبب اسلامه بهدف عدم دفع ما يجب عليه من الجزية . ( 8 ) وهو على دينه ولم يسلم .