تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
وأما إذا فتحه المسلمون بأيديهم فيكون أمرهن بيد ولي الأمر فان رأى مصلحة في اعطاء الأمان لهن ، وأعطاه ، لم يجز حينئذ استرقاقهن وان رأى مصلحة في الاسترقاق والاستعباد تعين ذلك ( « 1 » ) . م 1556 : إذا كان الذمي عبدا فأعتق وحينئذ ان قبل الجزية ظل في دار الاسلام وان لم يقبل منع من الإقامة فيها وأجبر على الخروج إلى مأمنه ولا يجوز قتله ولا استعباده على أساس انه دخل دار الاسلام آمنا . م 1557 : تقدم عدم وجوب الجزية على المجنون مطبقا ( « 2 » ) وأما إذا كان أدواريا ( « 3 » ) فتسقط الجزية عنه فيما لو استمر مجنونا لحول ( « 4 » ) كامل . م 1558 : إذا بلغ صبيان أهل الذمة ( « 5 » ) عرض عليهم الاسلام فان قبلوا فهو والا وضعت الجزية عليهم ، وان امتنعوا منها أيضا ردوا إلى مأمنهم ( « 6 » ) ولا يجوز قتلهم ولا استعبادهم باعتبار انهم دخلوا في دار الاسلام آمنين . م 1559 : لا حد للجزية ( « 7 » ) بل امرها إلى الإمام ( ع ) كما وكيفا ( « 8 » ) حسب ما يراه فيه من المصلحة .
هامش
( 1 ) أي يتعين فعل ما يرى ولي الأمر أن فيه مصلحة . ( 2 ) أي المجنون الدائم ، وقد مر بيانه في هامش المسألة 1234 . ( 3 ) وهو من يجن في فترة ويرتفع الجنون عنه في وقت آخر كما مر في هامش المسألة 1234 . ( 4 ) يتحقق الحول بعد تمامية أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثاني عشر . ( 5 ) كما مرَّ من أن أهل الذمة هم المعاهدون من أهل الكتاب . ( 6 ) أي المكان الذي يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم . ( 7 ) أي ليس هناك سقف محدد للجزية . ( 8 ) أي له ( ع ) وحده تحديد المقدار والكيفية لأداها .