م 1552 : إذا التزم أهل الكتاب بشرائط الذمة ( « 1 » ) يعاملون معاملة المسلمين في ترتيب احكامهم عليهم كحقن دمائهم وأموالهم واعراضهم وإذا اخلوا بها خرجوا عن الذمة على تفصيل يأتي في المسائل القادمة .
م 1553 : إذا ادعى الكفار انهم من أهل الكتاب ولم تكن قرينة على الخلاف ( « 2 » ) سمعت في ترتيب احكام أهل الذمة عليهم ( « 3 » ) وعدم الحاجة فيه إلى إقامة
البينة ( « 4 » ) على ذلك . نعم إذا علم بعد ذلك خلافها ( « 5 » ) كشف عن بطلان عقد الذمة .
م 1554 : لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء ، وأما المملوك سواء كان مملوكا لمسلم أم كان لذمي فعليه الجزية .
وأما الشيخ الهم ( « 6 » ) والمقعد والأعمى فلا تؤخذ الجزية منهم .
م 1555 : إذا حاصر المسلمون حصنا من حصون أهل الكتاب فقتل الرجال منهم وبقيت النساء فعندئذ ان تمكن المسلمون من فتح الحصن فهو ، وان لم يتمكنوا منه فلهم ان يتوسلوا إلى فتحه بأية وسيلة ممكنة ، ولو كانت تلك الوسيلة بالصلح معهن ، إذا رأى ولي الأمر مصلحة فيه وبعد عقد الصلح لا يجوز سبيهن .
وأما اظهار الصلح معهن ثمّ سبيهن فغير جائز لأنه داخل في الغدر .
هامش
( 1 ) سيأتي بيان شرائط الذمة في المسألة 1567 .
( 2 ) أي لم يكن هناك دليل على كونهم من غير أهل الكتاب .
( 3 ) أي تقبل دعوى الكفار في هذه الحالة وتطبق عليهم أحكام أهل الذمة التي مرت في المسألة 1550 .
( 4 ) البينة هي شهادة عادلين على موضوع معين .
( 5 ) أي علم فيما بعد عدم صحة دعواهم من أنهم أهل كتاب .
( 6 ) الشيخ الهِمّ هو الشيخ الكبير .