احكام أهل الذمة
م 1550 : تؤخذ الجزية ( « 1 » ) ( « 2 » ) من أهل الكتاب وبذلك يرتفع عنهم القتال والاستعباد ويقرون على دينهم ( « 3 » ) ، ويسمح لهم بالسكنى في دار الاسلام آمنين على
أنفسهم وأموالهم ، وهم اليهود والنصارى والمجوس ( « 4 » ) والصابئة ( « 5 » ) أيضا لأنهم من أهل الكتاب .
والجزية توضع عليهم من قبل النبي الأكرم عليهما السلام أو الإمام ( ع ) حسب ما يراه فيه من المصلحة كما وكيفا ، ولا تقبل ( « 6 » ) من غيرهم كسائر الكفار ، فان عليهم ان يقبلوا الدعوة الاسلامية أو يقتلوا .
م 1551 : لا فرق في مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب بين ان يكون في زمن الحضور ( « 7 » ) أو في زمن الغيبة ( « 8 » ) ، لإطلاق الأدلة وعدم الدليل على التقييد ، ووضعها عليهم في هذا الزمان انما هو بيد الحاكم الشرعي كما وكيفا ( 4 ) ، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للأمة الاسلامية .
هامش
( 1 ) أهل الذمة أتباع احدى الديانات السماوية ومن يلحق بهم ، اليهود والنصارى ، والمجوس ، والصابئة ممن بينه وبين المسلم عهد .
( 2 ) مر بيان الجزية في هامش المسألة 1472 .
( 3 ) أي يسمح لهم بالبقاء على دينهم .
( 4 ) مر بيان المجوس في هامش المسألة 1472 .
( 5 ) مر بيان الصابئة في هامش المسألة 1472 .
( 6 ) أي لا تقبل الجزية .
( 7 ) أي زمن حضور الامام المعصوم ( ع ) .
( 8 ) أي زمن غياب الامام المعصوم كما هو الحال في زماننا .