وتجري على من قتل فيها احكام الشهيد لأنه قتل في سبيل الله والظاهر أن الخارج على نائب الإمام ( ع ) ( « 1 » ) في زمان الغيبة من أهل البغي يجب مقاتلته إذا امر نائبه ( ع ) به .
م 1547 : لا يجوز قتل اسرائهم ولا الاجهاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ( « 2 » )
إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها ، وأما إذا كانت لهم فئة ( « 3 » ) كذلك فيقتل اسراؤهم ويجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ( 1 ) .
م 1548 : لا تسبى ذراري البغاة وان كانوا متولدين بعد البغي ولا تملك نساؤهم ، وكذا لا يجوز أخذ أموالهم التي لم يحوها العسكر ( « 4 » ) ، كالسلاح والدواب ونحوهما ، ويجوز أخذ ما حواه العسكر من الأموال المنقولة .
وأما إذا كان الباغي من النواصب فإنه حينئذ يحل اخذ ماله مطلقا ، حواه العسكر أم لم يحوه ( « 5 » ) .
م 1549 : يجوز قتل ساب النبي الأكرم عليهما السلام أو أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام لكل من سمع ذلك ، وكذا الحال في ساب فاطمة الزهراء سلام الله عليها على تفصيل يرد في الجزء الثالث ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) أي النائب العام وهو الفقيه الجامع للشرائط .
( 2 ) أي لا يتم اللحاق بالمنهزم منهم ومطاردته إن لم يكن له قوة يلجأ إليها .
( 3 ) أي إن كان لهم من يرجعون اليه ليعاودوا تجهيز أنفسهم .
( 4 ) أي التي لم تكن معهم في معسكر الحرب .
( 5 ) أي ما كان موجودا في المعسكر وما لم يكن موجودا .
( 6 ) في الجزء الثالث في المسألة 4187 .