تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
الخطر ( « 1 » ) ولا يعتبر فيه إذن الإمام ( ع ) بلا إشكال ولا خلاف في المسألة . ولا فرق في ذلك بين ان يكون في زمن الحضور ( « 2 » ) أو الغيبة ، وإذا قتل فيه جرى عليه حكم الشهيد ( « 3 » ) في ساحة الجهاد مع الكفار على أساس انه قتل في سبيل الله . م 1545 : تجري على الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة ( « 4 » ) الاسلام أحكام الغنيمة ، فان كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد اخراج الخمس وان كانت غير منقولة فهي ملك للأمة على تفصيل تقدم ( « 5 » ) .

قتال أهل البغي

م 1546 : وهم الخوارج على الامام المعصوم ( ع ) الواجب اطاعته شرعا فإنه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا امر الإمام ( ع ) بها ، ولا يجوز لأحد المخالفة ، ولا يجوز الفرار ، لأنه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين . والحاصل انه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا ( « 6 » ) أو يقتلوا .
هامش
( 1 ) أي إن كان الدين في خطر كما لو كانت الحرب موجهة بسبب الاعتقاد الديني كما كانت الحال في أيام الحروب الصليبية ، أو كما هي الحال في الموارد التي يتعرض لها شيعة أهل البيت للقتل والإبادة بسبب انتماءهم المذهبي . ( 2 ) أي في زمن الامام المعصوم ، أو في زمن غيبته . ( 3 ) أي من يقتل في المعركة دفاعا عن الدين في عصر الغيبة تجري عليه احكام الشهيد والتي مر بيانها في المسألة 309 . ( 4 ) بيضة الإسلام : من بهم قوام الإسلام من علماء وقادة . ( 5 ) في المسائل 1527 و 1528 و 1529 و 1530 . ( 6 ) يرجعوا إلى رشدهم بطاعتهم للامام أو بالامتناع عن العدوان .