تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
أكثر من فرس ( « 1 » ) ثلاثة أسهم ، ولا فرق بين الكون المعركة في البر أو في البحر . م 1543 : لا يملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغنام فلو اخذها المسلم منه سرقة أو هبة أو شراء أو نحو ذلك ( « 2 » ) فلا إشكال في لزوم اعادتها إلى أصحابها من دون غرامة شيء ( « 3 » ) وان كان الآخذ جاهلا بالحال . وأما إذا أخذ تلك الأموال منه بالجهاد والقوة ( « 4 » ) فإن كان الاخذ قبل القسمة رجعت إلى أربابها ( « 5 » ) أيضا بلا إشكال ولا خلاف . وأما إذا كان بعد القسمة فترد أيضا إلى أربابها ( 3 ) وتكون القسمة باطلة وتعاد ثانية ( « 6 » ) مع وجود الغانمين ومع تفرقهم ( « 7 » ) يرجع ( « 8 » ) من وقعت تلك الأموال في حصته إلى الإمام ( ع ) ( « 9 » ) .

الدفاع

م 1544 : يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الاسلامي إذا كان في معرض
هامش
( 1 ) أي أن المقاتل على فرس ومعه فرس آخر أو أكثر يعطى ثلاث حصص . ( 2 ) فلو وصل ما كان غنمه الكافر من المسلم إلى مسلم آخر سواء بالسرقة أو الهبة أو الشراء ، أو غيرها . ( 3 ) أي يجب على المسلم ارجاعها إلى صاحبها المسلم وليس له المطالبة بأي تعويض . ( 4 ) أي إن كان حصول المسلم على ما كان غنمه الكافر من مسلم آخر بالقوة وليس كما مر . ( 5 ) يتم ارجاعها إلى أصحابها المسلمين قبل تقسيم الغنائم . ( 6 ) أي يتم إعادة القسمة ثانية فيما لو كان المقاتلون لا يزالون موجودين . ( 7 ) أي مع تفرق المقاتلين الذين أخذوا حصصهم من الغنائم . ( 8 ) أي يطالب . ( 9 ) فيعطيه في هذه الحالة عوض ما يرجعه إلى المسلم .