أكثر من فرس ( « 1 » ) ثلاثة أسهم ، ولا فرق بين الكون المعركة في البر أو في البحر .
م 1543 : لا يملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغنام فلو اخذها المسلم منه سرقة أو هبة أو شراء أو نحو ذلك ( « 2 » ) فلا إشكال في لزوم اعادتها إلى أصحابها
من دون غرامة شيء ( « 3 » ) وان كان الآخذ جاهلا بالحال .
وأما إذا أخذ تلك الأموال منه بالجهاد والقوة ( « 4 » ) فإن كان الاخذ قبل القسمة رجعت إلى أربابها ( « 5 » ) أيضا بلا إشكال ولا خلاف .
وأما إذا كان بعد القسمة فترد أيضا إلى أربابها ( 3 ) وتكون القسمة باطلة وتعاد ثانية ( « 6 » ) مع وجود الغانمين ومع تفرقهم ( « 7 » ) يرجع ( « 8 » ) من وقعت تلك الأموال في حصته إلى الإمام ( ع ) ( « 9 » ) .
الدفاع
م 1544 : يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الاسلامي إذا كان في معرض
هامش
( 1 ) أي أن المقاتل على فرس ومعه فرس آخر أو أكثر يعطى ثلاث حصص .
( 2 ) فلو وصل ما كان غنمه الكافر من المسلم إلى مسلم آخر سواء بالسرقة أو الهبة أو الشراء ، أو غيرها .
( 3 ) أي يجب على المسلم ارجاعها إلى صاحبها المسلم وليس له المطالبة بأي تعويض .
( 4 ) أي إن كان حصول المسلم على ما كان غنمه الكافر من مسلم آخر بالقوة وليس كما مر .
( 5 ) يتم ارجاعها إلى أصحابها المسلمين قبل تقسيم الغنائم .
( 6 ) أي يتم إعادة القسمة ثانية فيما لو كان المقاتلون لا يزالون موجودين .
( 7 ) أي مع تفرق المقاتلين الذين أخذوا حصصهم من الغنائم .
( 8 ) أي يطالب .
( 9 ) فيعطيه في هذه الحالة عوض ما يرجعه إلى المسلم .