تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
المقاتلين ولا يجوز تقسيم الخمس بينهم ( « 1 » ) حيث إن الله تعالى قد جعل له موارد خاصة ومصارف مخصوصة . م 1540 : تقسم الغنائم بعد اخراج المذكورات ( « 2 » ) على المقاتلين وأولادهم الذكور ، ومن حضر ساحة القتال ، ولو لم يقاتل ، فإنه لا يعتبر في تقسيم الغنيمة على جيش المسلمين دخول الجميع في القتال مع الكفار ، فلو قاتل بعض منهم وغنم ، وكان الآخر حاضرا في ساحة القتال والمعركة ومتهيئا للقتال معهم إذا اقتضى الامر ذلك ، كانت الغنيمة مشتركة بين الجميع ولا اختصاص بها للمقاتلين فقط ، وهذا بخلاف ما إذا أرسل فرقة إلى جهة وفرقة أخرى ، إلى جهة أخرى فلا تشارك إحداهما الأخرى في الغنيمة . وفي حكم المقاتلين الطفل الذكر إذا ولد في ارض الحرب قبل القسمة . م 1541 : تشترك مع المقاتلين في الغنائم فئة حضروا ارض الحرب للقتال وقد وضعت الحرب أوزارها ( « 3 » ) بغلبة المسلمين على الكفار ، واخذهم الغنائم منهم ، قبل خروجهم ( « 4 » ) إلى دار الاسلام فان الغنيمة حينئذ تقسم بين الجميع رغم عدم اشتراك تلك الفئة معهم في القتال . م 1542 : يعطي من الغنيمة للراجل ( « 5 » ) سهم ( « 6 » ) ، وللفارس ( « 7 » ) سهمان ، ولمن عنده
هامش
( 1 ) أي بين المسلمين المقاتلين الذين لهم الحق في الغنائم . ( 2 ) وهو ما ورد ذكره في المسألتين السابقتين . ( 3 ) أي بعد انتهاء الحرب بانتصار المسلمين . ( 4 ) أي قبل مغادرتهم لأرض الأعداء المهزومين . ( 5 ) الراجل : هو المقاتل على قدميه ( المشاة ) أو على مركوب غير الفرس ، كالحمار والإبل . ( 6 ) أي حصة واحدة . ( 7 ) الفارس هو المقاتل على فرس من الخيل وله حصتان ، أي ضعف ما للراجل من الغنائم .