من المؤن كأجرة النقل والحفظ والرعي وما شاكل ذلك .
م 1537 : المرأة التي حضرت ساحة القتال والمعركة لتداوي المجروحين أو ما شابه ذلك ( « 1 » ) بإذن الإمام ( ع ) لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم المأخوذة من الكفار بالقهر والغلبة .
نعم يعطي الإمام ( ع ) منها ( « 2 » ) لها مقدار ما يرى فيه مصلحة .
وأما العبيد والكفار الذين يشتركون في القتال باذن الإمام ( ع ) فالمشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع انه لا سهم لهم في الغنائم ولكن دليله غير ظاهر ( « 3 » ) .
م 1538 : يخرج من الغنائم قبل القسمة - كما مر - صفو المال ( « 4 » ) أيضا وقطائع الملوك ( 2 ) والجارية الفارهة ( « 5 » ) والسيف القاطع ( « 6 » ) وما شاكل ذلك على أساس انها ملك طلق ( « 7 » ) للإمام ( ع ) .
م 1539 : يخرج من الغنائم خمسها ( « 8 » ) أيضا قبل تقسيمها بين المسلمين
هامش
( 1 ) لتقدم لهم الطعام ، أو تساعدهم بأية طريقة أخرى .
( 2 ) أي يعطيها الامام من الغنائم .
( 3 ) وهذا يعني ان لهم سهما من الغنائم .
( 4 ) مر بيانه في هامش المسألة 1520 .
( 5 ) أي الجارية الحسناء .
( 6 ) أي السيف الحاد .
( 7 ) أي له أن يتصرف فيه كما يشاء .
( 8 ) أي خمس الغنائم قبل توزيعها ، وهي من الموارد التي يجب فيها الخمس كما مر في م 1368 .