معمر ( « 1 » ) وعليهم الزكاة من حاصلها ، العشر ( « 2 » ) ، أو نصف العشر ( « 3 » ) ، وأما إذا لم تكن عامرة أو كانت عامرة بالأصالة ( « 4 » ) ، فيأخذها الإمام ( ع ) ويقبلها ( « 5 » ) لمن يعمرها
وتكون للمسلمين .
في قسمة الغنائم المنقولة
م 1535 : يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الإمام ( ع ) جعلا لفرد ( « 6 » ) على حسب ما يراه من المصلحة ويستحق ذاك الفرد الجعل ( « 7 » ) بنفس الفعل الذي كان الجعل بإزائه ( « 8 » ) وهو في الكم والكيف ( « 9 » ) يتبع العقد الواقع عليه ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الفرد المجعول له مسلما أو كافرا ، وكذا لا فرق بين كونه من ذوي السهام ( « 10 » ) أو لا ، فان الامر بيد الإمام ( ع ) وهو يتصرف فيها حسب ما يرى فيه من المصلحة .
م 1536 : ويخرج منها أيضا قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة اليه في بقائها
هامش
( 1 ) أي إن كان قد تم احياؤها واستثمارها من قبل أشخاص ، كالأرض الجرداء التي زرعت أو الأرض التي بني عليها .
( 2 ) أي نسبة عشرة بالمائة ، كما مر في احكام الزكاة .
( 3 ) أية نسبة خمسة بالمائة .
( 4 ) أي أنها منتجة دون أن يكون أحد قد استصلحها كبعض الينابيع وبعض الأشجار والمراعي .
( 5 ) أي يسلمها لمن يستثمرها وتبقى ملكيتها للمسلمين .
( 6 ) أي ما خصصه الامام لشخص ما .
( 7 ) أي يستحق الشخص ما جعله الامام له من الغنائم .
( 8 ) أي بمجرد أن يأتي الشخص بالعمل الذي من أجله جعلت له هذه العطية .
( 9 ) أي بلحاظ المقدار والنوعية .
( 10 ) السهام : يعني الحصص ، وكما مر فإن للفارس حصتان وللراجل ( المشاة ) حصة واحدة .