ارض الصلح
م 1533 : ارض الصلح ( « 1 » ) تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح وبنوده ، فإن كان مقتضاه ( « 2 » ) صيرورتها ملكا عاما للمسلمين كان حكمها حكم الأرض
المفتوحة عنوة ، وتجري عليها ما تجري على تلك الأرض من الاحكام والآثار ( « 3 » ) . وان كان مقتضاه ( « 4 » ) صيرورتها ملكا للإمام ( ع ) كان حكمها حكم الأرض التي لا رب لها ( « 5 » ) من هذه الجهة .
وان كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت ، غاية الأمر ان ولي الأمر يضع عليها الطسق ( « 6 » ) والخراج ( « 7 » ) من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل ( « 8 » ) .
الأرض التي اسلم أهلها بالدعوة
م 1534 : الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده ( « 9 » ) إذا كانت عامرة من
هامش
( 1 ) أرض الصلح هي التي حصل عليها المسلمون بالتصالح مع أصحابها .
( 2 ) أي كان مضمون عقد الصلح بين المسلمين والكفار أن تصير الأرض ملكا للمسلمين .
( 3 ) كما مر في المسألة 1529 و 1530 .
( 4 ) أي مضمون عقد الصلح أن تكون الأرض للامام .
( 5 ) أي لا صاحب لها .
( 6 ) كلمة فارسية معربة وتعني ضريبة محددة بمقدار معين على الأرض . ( مقدار مقطوع ) .
( 7 ) الخراج هي ضريبة محددة بنسبة مئوية من انتاج الأرض .
( 8 ) حسبما يراه الحاكم الشرعي .
( 9 ) أي تترك بيد من كان يستثمرها .