تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤

ارض الصلح

م 1533 : ارض الصلح ( « 1 » ) تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح وبنوده ، فإن كان مقتضاه ( « 2 » ) صيرورتها ملكا عاما للمسلمين كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ، وتجري عليها ما تجري على تلك الأرض من الاحكام والآثار ( « 3 » ) . وان كان مقتضاه ( « 4 » ) صيرورتها ملكا للإمام ( ع ) كان حكمها حكم الأرض التي لا رب لها ( « 5 » ) من هذه الجهة . وان كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت ، غاية الأمر ان ولي الأمر يضع عليها الطسق ( « 6 » ) والخراج ( « 7 » ) من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل ( « 8 » ) .

الأرض التي اسلم أهلها بالدعوة

م 1534 : الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده ( « 9 » ) إذا كانت عامرة من
هامش
( 1 ) أرض الصلح هي التي حصل عليها المسلمون بالتصالح مع أصحابها . ( 2 ) أي كان مضمون عقد الصلح بين المسلمين والكفار أن تصير الأرض ملكا للمسلمين . ( 3 ) كما مر في المسألة 1529 و 1530 . ( 4 ) أي مضمون عقد الصلح أن تكون الأرض للامام . ( 5 ) أي لا صاحب لها . ( 6 ) كلمة فارسية معربة وتعني ضريبة محددة بمقدار معين على الأرض . ( مقدار مقطوع ) . ( 7 ) الخراج هي ضريبة محددة بنسبة مئوية من انتاج الأرض . ( 8 ) حسبما يراه الحاكم الشرعي . ( 9 ) أي تترك بيد من كان يستثمرها .