ولكن مع مبادرة الجائر ( « 1 » ) إلى التصرف فيها يكون تصرفه نافذا ولا يجب الاستيذان من الفقيه .
م 1530 : لا يجوز بيع رقبتها ( « 2 » ) ولا شراؤها على أساس ما عرفت من أنها ملك عام للأمة .
ولا يصح وقفها ولا هبتها وغير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك الا إذا كان بإذن الحاكم الشرعي .
م 1531 : يصرف ولي الأمر الخراج المأخوذ من الأراضي في مصالح المسلمين العامة كسد الثغور للوطن الاسلامي وبناء القناطر وما شاكل ذلك .
م 1532 : يملك المحيي ( « 3 » ) من الشيعة الأرض بعملية الاحياء ( « 4 » ) سواء كانت الأرض مواتا بالأصالة ( « 5 » ) أم كانت محياة ( « 6 » ) ثمّ عرض عليها الموت .
ثمّ ان اقسام ارض الموات واحكامها وشرائطها مذكورة في كتاب احياء الموات من المنهاج ( « 7 » ) .
هامش
( 1 ) أي إذا تصرف الحاكم الظالم فيها ، فتصرفه نافذ ولا يحتاج إلى اذن الفقيه .
( 2 ) رقبة الأرض أي الأرض ذاتها دون ما عليها من زرع أو بناء .
( 3 ) من يحي الأرض ، أي من يستصلحها ويستثمرها .
( 4 ) سواء بالزراعة أو بالبناء .
( 5 ) بأن كانت متروكة وليست مورد استعمال .
( 6 ) بأن كانت مستعملة ثمّ تركت وأهملت .
( 7 ) يرد في الجزء الثاني في المسألة 2319 وما بعدها .