والاسترقاق يدخل في الغنائم المنقولة ( « 1 » ) ويكون حكمه حكمها ، وأما حكمه قبل السبي والاسترقاق فقد تقدم ( « 2 » ) .
م 1526 : إذا كان في الغنمية من ينعتق على بعض الغانمين ( « 3 » ) فلا ينعتق بمقدار
حصته مباشرة ( « 4 » ) .
م 1527 : اما حكم النوع الثالث وهو ما لا ينقل كالأراضي أو العقارات فان كانت الأرض مفتوحة عنوة ( « 5 » ) وكانت محياة ( « 6 » ) حال الفتح من قبل الناس فهي ملك لعامة المسلمين ويثبت فيها الخمس وتصير تلك الحصة لمن أخذها .
الأرض المفتوحة عنوة وشرائطها واحكامها
م 1528 : الأرض المفتوحة عنوة ( 1 ) ملك عام للأمة عند المشهور فيما لو فتحت بإذن الامام . وكذلك فيما لو فتحت بغير إذنه ( « 7 » ) .
م 1529 : الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين امرها بيد الحاكم الشرعي في وضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كما وكيفا ، ومع عدمه ( « 8 » ) أو عدم امكان الاستيذان منه ( « 9 » ) يجوز لآحاد الشيعة ( « 10 » ) التصرف فيها ،
هامش
( 1 ) الذي ورد في المسألة 1520 وما بعدها .
( 2 ) في المسألة 1521 .
( 3 ) كما لو كان الابن مسلما ، والأب أو الام مع الغنائم .
( 4 ) أي لا ينعتق مقدار حصة الولد قبل التقسيم كما يقول بعض الفقهاء .
( 5 ) أي الأرض المفتوحة بدون إذن الإمام المعصوم ( ع ) .
( 6 ) أي كانت مستثمرة بالزراعة أو بالبناء أثناء السيطرة عليها .
( 7 ) هناك من الفقهاء من يرى أنها في هذه الحالة تكون ملكا خاصا للامام .
( 8 ) أي مع عدم وجود الحاكم الشرعي .
( 9 ) أي مع عدم امكان الاستئذان من الحاكم الشرعي .
( 10 ) لأي فرد من المسلمين الشيعة .