والخنزير وكتب الضلال ( « 1 » ) ، أو ما شابه ذلك ، لم يدخل في الغنيمة جزما ، ولا يصح تقسيمه بين المقاتلين ، بل لا بد من اعدامه وافنائه ( « 2 » ) .
نعم يجوز أخذ الخمر للتخليل ( « 3 » ) ويكون للآخذ .
م 1523 : الأشياء التي كانت في بلاد الكفار ولم تكن مملوكة لأحد كالمباحات الأصلية ( « 4 » ) ، مثل الصيود ( « 5 » ) ، والأحجار الكريمة ، ونحو ذلك لا تدخل في الغنيمة بل تظل على اباحتها ، فيجوز لكل واحد من المسلمين تملكها بالحيازة . نعم إذا كان عليها اثر الملك ( « 6 » ) دخلت في الغنيمة .
م 1524 : إذا وجد شيء في دار الحرب كالخيمة ، والسلاح ، ونحوهما ، ودار أمره بين أن يكون للمسلمين ، أو من الغنيمة ، ففي مثل ذلك يرجع إلى القرعة ( « 7 » ) ، فان أصابت القرعة على كونه من الغنيمة دخل في الغنائم وتجري عليه احكامها وان أصابت على كونه للمسلمين فحكمه حكم المال المجهول مالكه ( « 8 » ) .
م 1525 : في حكم النوع الثاني وهو ما يسبى كالأطفال والنساء فإنه بعد السبي
هامش
( 1 ) الضلال : الضياع ، ويقصد بها الكتب التي تؤدي إلى الانحراف العقائدي أو المسلكي .
( 2 ) أي لا بد من اتلافه .
( 3 ) أي لتحويله خلا .
( 4 ) المباحات الأصلية هي الأشياء التي يمكن لأي كان تملكها حيث لا مالك لها ، كالحشيش والماء .
( 5 ) أي كلب الصيد .
( 6 ) أي إن كان عليها ما يدل على أنها مملوكة وليست عامة فتحسب مع الغنائم .
( 7 ) تحصل القرعة لاختيار واحد من بين مجموعة ، وذلك برمي أسمائهم في قرعة وأيهم خرج اسمه فهو صاحب النصيب الذي من أجله أجريت القرعة .
( 8 ) فيرجع أمره للحاكم الشرعي في الاعلان عنه ثمّ التصدق به عن صاحبه .