وما شاكل ذلك .
النوع الثاني : ما يسبى كالأطفال والنساء .
النوع الثالث : ما لا يكون منقولا كالأراضي والعقارات .
م 1520 : في حكم النوع الأول : وهو ما يكون منقولا كالأموال والعتاد ،
فيخرج منه الخمس ( « 1 » ) وصفايا الأموال ( « 2 » ) وقطائع الملوك ( « 3 » ) إذا كانت ثمّ يقسم الباقي بين المقاتلين على تفصيل يأتي في المسائل الآتية .
نعم لولي الأمر حق التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم فان ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال .
م 1521 : لا يجوز للمقاتلين الذين استولوا على هذه الغنائم ان يتصرفوا فيها قبل القسمة وضعا ( « 4 » ) ولا تكليفا ( « 5 » ) .
نعم يجوز التصرف فيما جرت السيرة ( « 6 » ) بين المسلمين على التصرف فيه أثناء الحرب كالمأكولات والمشروبات وعلف الدواب وما شاكل ذلك بمقدار ما كانت السيرة عليه دون الزائد .
م 1522 : إذا كان المأخوذ من الكفار مما لا يصح تملكه شرعا كالخمر
هامش
( 1 ) كما مر في باب الخمس في المسألة 1367 .
( 2 ) جمع صفية وهي حصة القائد من الغنيمة ، أي ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة لنفسه قبل قسمتها .
( 3 ) قطائع الملوك : كل ما يختص الملوك بملكها لهم وتدخل في الغنائم التي يختص بها الامام .
( 4 ) الحرمة الوضعية : تعني فساد أية معاملة يقوم بها الشخص وعدم صحتها .
( 5 ) الحرمة التكليفية : تعني ان فاعل هذا العمل قد ارتكب عملا محرما يستوجب الاثم والعقاب .
( 6 ) أي ما يعتبر التصرف فيه أمرا عاديا مألوفا .