عليه ( « 1 » ) على أساس ان انكاره يوجب تضييع حقه .
وأما إذا ادعى الحربي الأمان على من جاء ( « 2 » ) به فان أقر ( « 3 » ) بذلك فهو مسموع ، وان انكر ذلك قدم قوله مع اليمين ( « 4 » ) .
م 1518 : لو ادعى الحربي على الذي جاء به الأمان له ولكن حال مانع من الموانع ( « 5 » ) كالموت أو الاغماء أو نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك وبين جواب المسلم لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبينة ( « 6 » ) أو نحوها وحينئذ يكون حكمه حكم الأسير .
الغنائم
م 1519 : الغنائم ( « 7 » ) : ان ما استولى عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلح يكون على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : ما يكون منقولا كالذهب والفضة والفرش والأواني والحيوانات
هامش
( 1 ) أي يطلب من المسلم أداء اليمين باعتباره منكرا لما ادعاه الكافر الذي لم يقدم بينة على دعواه .
( 2 ) أي أن الكافر الحربي ادعى ان هذا الشخص الذي أحضره قد أعطاه الأمان .
( 3 ) أي إن أقر المسلم بذلك .
( 4 ) أي يؤخذ بقول المسلم مع اليمين لكونه منكرا .
( 5 ) من سماع جواب المسلم على دعوى الكافر .
( 6 ) أي لا يؤخذ بدعوى الكافر إلا إذا أقام بينة شرعية وهي شاهدان أو دليلا معتبرا على مدعاه .
( 7 ) الغنائم هي ما يحصل عليه المسلمون من الكفار بعد انتصارهم عليهم في المعركة .