تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
م 1514 : لا يعتبر في صحة عقد الأمان صيغة خاصة بل يتحقق بكل ما دل عليه من لفظ أو غيره . م 1515 : وقت الأمان انما هو قبل الاستيلاء على الكفار المحاربين وأسرهم وأما بعد الأسر فلا موضوع له . م 1516 : إذا كان أحد من المسلمين أقر بالأمان لمشرك ، فإن كان الاقرار ( « 1 » ) في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذا ( « 2 » ) صح ، لأن اقراره به ( « 3 » ) أمان له ، وان لم يصدر أمان منه قبل ذلك . م 1517 : لو ادعى الحربي الأمان من غير من جاء به ( « 4 » ) لم تسمع ( « 5 » ) وان أقر ذلك الغير ( « 6 » ) بالأمان له . نعم لو ادعى الحربي على من جاء به ( « 7 » ) انه عالم بالحال ( « 8 » ) فحينئذ ان اعترف الجائي ( « 9 » ) بذلك ثبت الأمان له ( « 10 » ) وان أنكره ( « 11 » ) ، قبل قوله ( « 12 » ) ، ولا يبعد توجه اليمين
هامش
( 1 ) أي إقرار المسلم بأنه أعطى الأمان للكافر . ( 2 ) أي أنه في وقت إقرار المسلم كان مؤهلا لإعطاء الأمان ، فلم يكن سكرانا مثلا . ( 3 ) أي أن نفس إقرار المسلم المؤهل لإعطاء الأمان كاف في حصول الأمان للكافر . ( 4 ) كما لو أحضره شخص بعنوان أنه أسير وادعى الكافر أن شخصا آخر أعطاه الأمان . ( 5 ) أي لم تقبل دعواه بأنه حصل على الأمان بل يعامل معاملة الأسير . ( 6 ) أي حتى لو أقر المسلم الآخر بأنه أعطاه الأمان لأنه ليس للمسلم وقت اقراره صلاحية اعطاء الأمان . ( 7 ) أي ادعى الكافر الحربي على المسلم الذي أحضره . ( 8 ) أي ان المسلم الذي أحضره يعلم بأن مسلما آخر أعطى الأمان لهذا الكافر . ( 9 ) أي هذا المسلم الذي أحضره . ( 10 ) أي ثبت الأمان للكافر . ( 11 ) أي إن أنكر هذا المسلم علمه بأن مسلما آخر أعطى الأمان لهذا الكافر . ( 12 ) يقبل قول المسلم ولا يؤخذ بقول الكافر .