يكون ( « 1 » ) من قبل ولي الأمر ( « 2 » ) أو من قبل آحاد سائر المسلمين ( « 3 » ) .
ولا بد من أن يكون الأمان بعد المطالبة به من الكافر ( « 4 » ) .
وليس حق المسلم بإعطاء الأمان للكفار محددا بعدد معين ( « 5 » ) .
م 1511 : لو طلب الكفار الأمان من آحاد المسلمين وهم لم يقبلوه ( « 6 » ) ولكنهم ظنوا ( « 7 » ) انهم قبلوا ذلك ، فنزلوا عليهم ( « 8 » ) كانوا آمنين ، فلا يجوز للمسلمين ان يقتلوهم أو يسترقوهم بل يردونهم إلى مأمنهم .
وكذا الحال إذا دخل المشرك دار الاسلام بتخيل الأمان بجهة من الجهات ( « 9 » ) .
م 1512 : لا يكون أمان المجنون والمكره والسكران وما شاكلهم نافذا وكذا أمان الصبي المراهق ( « 10 » ) .
م 1513 : لا يعتبر في صحة عقد الأمان من قبل آحاد المسلمين الحرية بل يصح من العبد أيضا ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة أيضا .
هامش
( 1 ) إعطاء الأمان للكافر .
( 2 ) أي الحاكم الشرعي الذي يتولى القيادة .
( 3 ) أي أن يكون الأمان قد أعطي من أي فرد من أفراد المسلمين .
( 4 ) بعض الفقهاء يرون ان الأمان يكون نافذا حتى ولو لم يطالب به الكافر .
( 5 ) قد حدده بعض الفقهاء بعشرة أفراد ، وبعضهم بأكثر .
( 6 ) أي أن المسلمين لم يقبلوا بإعطائهم الأمان .
( 7 ) أي أن الكفار ظنوا بقبول المسلمين لطلبهم .
( 8 ) أي جاء الكفار ناحية المسلمين معتقدين أنهم حصلوا على الأمان من المسلمين .
( 9 ) فهو آمن وعلى المسلمين إعادته إلى مأمنه .
( 10 ) بعض الفقهاء يرى نفوذ أمان الصبي المراهق .