تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
يكون ( « 1 » ) من قبل ولي الأمر ( « 2 » ) أو من قبل آحاد سائر المسلمين ( « 3 » ) . ولا بد من أن يكون الأمان بعد المطالبة به من الكافر ( « 4 » ) . وليس حق المسلم بإعطاء الأمان للكفار محددا بعدد معين ( « 5 » ) . م 1511 : لو طلب الكفار الأمان من آحاد المسلمين وهم لم يقبلوه ( « 6 » ) ولكنهم ظنوا ( « 7 » ) انهم قبلوا ذلك ، فنزلوا عليهم ( « 8 » ) كانوا آمنين ، فلا يجوز للمسلمين ان يقتلوهم أو يسترقوهم بل يردونهم إلى مأمنهم . وكذا الحال إذا دخل المشرك دار الاسلام بتخيل الأمان بجهة من الجهات ( « 9 » ) . م 1512 : لا يكون أمان المجنون والمكره والسكران وما شاكلهم نافذا وكذا أمان الصبي المراهق ( « 10 » ) . م 1513 : لا يعتبر في صحة عقد الأمان من قبل آحاد المسلمين الحرية بل يصح من العبد أيضا ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة أيضا .
هامش
( 1 ) إعطاء الأمان للكافر . ( 2 ) أي الحاكم الشرعي الذي يتولى القيادة . ( 3 ) أي أن يكون الأمان قد أعطي من أي فرد من أفراد المسلمين . ( 4 ) بعض الفقهاء يرون ان الأمان يكون نافذا حتى ولو لم يطالب به الكافر . ( 5 ) قد حدده بعض الفقهاء بعشرة أفراد ، وبعضهم بأكثر . ( 6 ) أي أن المسلمين لم يقبلوا بإعطائهم الأمان . ( 7 ) أي أن الكفار ظنوا بقبول المسلمين لطلبهم . ( 8 ) أي جاء الكفار ناحية المسلمين معتقدين أنهم حصلوا على الأمان من المسلمين . ( 9 ) فهو آمن وعلى المسلمين إعادته إلى مأمنه . ( 10 ) بعض الفقهاء يرى نفوذ أمان الصبي المراهق .