المرابطة
م 1507 : وهي الارصاد لحفظ الحدود وثغور ( « 1 » ) بلاد المسلمين من هجمة الكفار .
م 1508 : تجب المرابطة ( « 2 » ) لدى وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار وأما إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب وان كانت في نفسها امرا مرغوبا فيه ( « 3 » ) في الشريعة المقدسة .
م 1509 : إذا نذر شخص الخروج للمرابطة وجب عليه الوفاء بنذره . وكذا الحال فيما إذا نذر ان يصرف مالا للمرابطين ، أو يدفع إجارة على المرابطة ( « 4 » ) .
الأمان ( « 5 » )
م 1510 : يجوز جعل الأمان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء ان يقبل الاسلام ( « 6 » ) فان قبل فهو ، والا ( « 7 » ) رد إلى مأمنه ( « 8 » ) ولا فرق في ذلك بين أن
هامش
( 1 ) أي حدود بلاد المسلمين .
( 2 ) المرابطة هي الإقامة على حدود البلد ، وهي الحراسة والمراقبة ، سواء لمجرد الاستطلاع والتعرف على تحركات ونوايا العدو ، أو الاستعداد لمواجهة العدو الذي تأكدت نية عدوانه . ومدتها من ثلاثة أيام إلى أربعين يوما للمرابط الواحد ، يعود بعدها إلى أهله ويحل مكانه غيره .
( 3 ) أي أمرا مستحبا .
( 4 ) بأن يدفع مبلغا بعنوان الأجرة لكل من يشارك في الحراسة .
( 5 ) الأمان : هو حق لكل مسلم أن يعطي الأمان لعدد من الكفار الحربيين .
( 6 ) أي أن يكون الهدف من إعطاءه الأمان إفساح المجال أمامه لكي يسلم .
( 7 ) أي إذا لم يقبل الاسلام بعد اعطاءه الأمان .
( 8 ) أي يجب على المسلمين ارجاعه إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه .