م 1504 : إذا كان الأسر للذكور البالغين بعد الاثخان والغلبة ( « 1 » ) عليهم ، فلا
يجوز قتلهم والحكم الثابت عليهم حينئذ أحد أمور : إما المن ( 3 ) أو الفداء ( 4 ) أو الاسترقاق ( 5 ) .
ولا تسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة إذا اختاروا الاسلام ( « 2 » ) .
م 1505 : إذا كانت الحرب قائمة ولم يثخن أهلها ( « 3 » ) ، فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الإمام ( ع ) فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، ثمّ يتركه يتشحط في دمه ( « 4 » ) حتى يموت .
م 1506 : من لم يتمكن في دار الحرب ( « 5 » ) أو في غيرها ( « 6 » ) من أداء وظائفه الدينية ( « 7 » ) وجبت المهاجرة ( « 8 » ) عليه ، الا من لا يتمكن منها كالمستضعفين ( « 9 » ) من الرجال والنساء والولدان .
هامش
( 1 ) أي بعد أن انهيارهم وضعفهم وانهزامهم .
( 2 ) بعد أن أسروا نتيجة انهيارهم بخلاف ما لو أسروا وأسلموا مع عدم انهزامهم .
( 3 ) أي لم تضعف قوة الكفار ، ولم يصلوا إلى مرحلة الهزيمة .
( 4 ) أي يتركه ينزف .
( 5 ) أي بلاد الكفار الحربيين الذين لا يوجد صلح بينهم وبين المسلمين .
( 6 ) أي في أي مكان حتى ولو لم يكن دار حرب .
( 7 ) أي واجباته الدينية الشخصية كالصلاة والصوم والحجاب وغير ذلك .
( 8 ) أي يجب في هذه الحالة السفر من هذه البلاد إلى البلاد التي يتمكن فيها من أداء واجباته .
( 9 ) المستضعف هو من لا يميز الحق من غيره ولا يهتدي إلى اختلاف المذاهب .