م 1502 : لا يجوز التمثيل ( « 1 » ) بالمقتولين من الكفار ، وكذا لا يجوز القاء السم في بلاد المشركين .
نعم إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك ( « 2 » ) كما إذا توقف الجهاد أو الفتح عليه جاز .
وأما القاؤه ( 4 ) في جبهة القتال فقط لقتل المحاربين من الكفار فلا بأس به .
الفصل الثالث : في احكام الأسارى
م 1503 : إذا كان المسلمون قد أسروا من الكفار المحاربين في أثناء الحرب فان كانوا إناثا لم يجز قتلهن كما مر .
نعم يملكوهن بالسبي ( « 3 » ) والاستيلاء عليهن ، وكذلك الحال في الذراري غير البالغين ( « 4 » ) والشيوخ وغيرهم ممن لا يقتل .
وأما إذا كانوا ذكورا بالغين فيتعين قتلهم ، الا إذا اسلموا ، فان القتل حينئذ يسقط عنهم ، وكذلك المن ( « 5 » ) وفداء ( « 6 » ) والاسترقاق ( « 7 » ) .
هامش
( 1 ) التمثيل هو التشويه في جسد القتيل كأن تقطع أعضاءه كالأذنين والانف ، أو غيره .
( 2 ) أي إلقاء السم .
( 3 ) أي يتخذونهن عبيدا كما كان شائعا في العصور السابقة .
( 4 ) أي الأطفال وكل من لم يصل إلى سن البلوغ الشرعي ، فيتم اتخاذهم عبيدا .
( 5 ) المن : هو العفو عنه من باب الجميل والاحسان .
( 6 ) الفداء : هو أخذ فدية منهم أو من ذويهم للعفو عنهم .
( 7 ) الاسترقاق : اتخاذهم عبيدا كما كان يحصل في الأزمنة السابقة .