تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
ولا تجب الدية على قتل المسلم من هؤلاء الأسارى ولا الكفارة خلافا للمشهور ( « 1 » ) . م 1498 : المشهور كراهة طلب المبارز ( « 2 » ) في الحرب بغير إذن الإمام ( ع ) وقيل : يحرم وفيه إشكال ، ولكنه جائز إذا كان أصل الجهاد مشروعا . م 1499 : إذا طلب الكافر مبارزا من المسلمين ولم يشترط عدم الإعانة بغيره ( « 3 » ) جاز اعانته ( « 4 » ) ، وأما إذا اشترط ( « 5 » ) عدم الإعانة بغيره ، فهو نوع أمان ولا يجوز نقضه ( « 6 » ) . م 1500 : لا يجوز القتال مع الكفار بعد الأمان والعهد حيث إنه نقض لهما وهو غير جائز . نعم تجوز الخدعة في الحرب ليتمكنوا بها من الغلبة عليهم . م 1501 : لا يجوز الغلول ( « 7 » ) من الكفار بعد الأمان لأنه خيانة ، ولا تجوز السرقة من الغنيمة لأنها ملك عام لجميع المقاتلين .
هامش
( 1 ) فإذا اضطر المقاتلون المسلمون لقتل أسرى من المسلمين مع الكفار فلا يجب على المقاتلين دفع دية المسلمين القتلى ، ولا دفع الكفارة حسب رأي سماحة السيد بينما يرى مشهور الفقهاء أنه تجب عليهم الكفارة في هذه الحالة لاضطرارهم قتل الاسرى المسلمين . ( 2 ) أي أن يدعوا أحدا لمواجهته حتى يقتل أحدهما الآخر . ( 3 ) أي لم يشترط الكافر عدم مساعدة أحد للمسلم الذي سينزل إلى مبارزته . ( 4 ) أي جاز إعانة المسلم على الكافر أثناء المبارزة في هذه الصورة . ( 5 ) أي إذا اشترط الكافر أثناء دعوته المسلم للمواجهة عدم مساعدة أحد للمسلم . ( 6 ) فلا يجوز مساعدة المسلم في مبارزته لأن فيه خيانة وهي محرمة . ( 7 ) الغُلول : هي أخذ شيء من متاعهم أو سرقته .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 503 | السيد محمد صادق الروحاني