ولا تجب الدية على قتل المسلم من هؤلاء الأسارى ولا الكفارة خلافا للمشهور ( « 1 » ) .
م 1498 : المشهور كراهة طلب المبارز ( « 2 » ) في الحرب بغير إذن الإمام ( ع ) وقيل : يحرم وفيه إشكال ، ولكنه جائز إذا كان أصل الجهاد مشروعا .
م 1499 : إذا طلب الكافر مبارزا من المسلمين ولم يشترط عدم الإعانة بغيره ( « 3 » ) جاز اعانته ( « 4 » ) ، وأما إذا اشترط ( « 5 » ) عدم الإعانة بغيره ، فهو نوع أمان ولا يجوز نقضه ( « 6 » ) .
م 1500 : لا يجوز القتال مع الكفار بعد الأمان والعهد حيث إنه نقض لهما وهو غير جائز .
نعم تجوز الخدعة في الحرب ليتمكنوا بها من الغلبة عليهم .
م 1501 : لا يجوز الغلول ( « 7 » ) من الكفار بعد الأمان لأنه خيانة ، ولا تجوز السرقة من الغنيمة لأنها ملك عام لجميع المقاتلين .
هامش
( 1 ) فإذا اضطر المقاتلون المسلمون لقتل أسرى من المسلمين مع الكفار فلا يجب على المقاتلين دفع دية المسلمين القتلى ، ولا دفع الكفارة حسب رأي سماحة السيد بينما يرى مشهور الفقهاء أنه تجب عليهم الكفارة في هذه الحالة لاضطرارهم قتل الاسرى المسلمين .
( 2 ) أي أن يدعوا أحدا لمواجهته حتى يقتل أحدهما الآخر .
( 3 ) أي لم يشترط الكافر عدم مساعدة أحد للمسلم الذي سينزل إلى مبارزته .
( 4 ) أي جاز إعانة المسلم على الكافر أثناء المبارزة في هذه الصورة .
( 5 ) أي إذا اشترط الكافر أثناء دعوته المسلم للمواجهة عدم مساعدة أحد للمسلم .
( 6 ) فلا يجوز مساعدة المسلم في مبارزته لأن فيه خيانة وهي محرمة .
( 7 ) الغُلول : هي أخذ شيء من متاعهم أو سرقته .