الثبات ، أو البدء ( « 1 » ) في القتال معهم .
وأما إذا ظنوا بغلبة الكفار عليهم ، فالجهاد في هذه الحالة يبقى مشروعا ومستحبا ( « 2 » ) ، خلافا لمن قال بعدم المشروعية ووجوب الانصراف ( « 3 » ) .
م 1495 : لا يجوز الفرار من الزحف ( « 4 » ) الا لتحرف ( « 5 » ) في القتال أو تحيز ( « 6 » ) إلى فئة وان ظنوا بالشهادة في ساحة المعركة .
م 1496 : يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل والأدوات الحربية في كل عصر حسب متطلبات ذلك العصر ولا يختص الجهاد معهم بالأدوات القتالية المخصوصة ( « 7 » ) .
م 1497 : قد استثني من الكفار الشيخ الفاني ، والمرأة ، والصبيان ، فإنه لا يجوز قتلهم وكذا الأسارى من المسلمين الذين أسروا بيد الكفار ، نعم لو تترس ( « 8 » ) الأعداء بهم جاز قتلهم ( « 9 » ) إذا كانت المقاتلة معهم ، أو الغلبة عليهم متوقفة عليه .
هامش
( 1 ) أي لم يجب عليهم ان يبدءوا بالقتال .
( 2 ) أي إن كان لدى المسلمين ظن بأنهم لن ينتصروا على الكفار فيجوز لهم القتال أيضا .
( 3 ) هناك من يرى من الفقهاء انه في هذه الصورة لا يجوز الجهاد بل يجب الانصراف .
( 4 ) مر بيانه في هامش المسألة 1485 .
( 5 ) المتحرف : هو الذي يميل من طرف إلى آخر استعدادا للقتال لا للفرار .
( 6 ) المتحيز إلى فئة : هو الذي ينتقل إلى مجموعة أخرى بهدف الاستمرار بالحرب .
( 7 ) أي يباح استعمال كافة الوسائل العسكرية ضمن مراعاة الضوابط الشرعية الواردة .
( 8 ) أي لو احتمى الأعداء بالأسرى من المسلمين .
( 9 ) أي يجوز في هذه الحالة قتل الاسرى المسلمين مع الكفار المقاتلين المتمترسين بهم إذا انحصرت امكانية الغلبة عليهم بهذه الطريقة .