تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
الثبات ، أو البدء ( « 1 » ) في القتال معهم . وأما إذا ظنوا بغلبة الكفار عليهم ، فالجهاد في هذه الحالة يبقى مشروعا ومستحبا ( « 2 » ) ، خلافا لمن قال بعدم المشروعية ووجوب الانصراف ( « 3 » ) . م 1495 : لا يجوز الفرار من الزحف ( « 4 » ) الا لتحرف ( « 5 » ) في القتال أو تحيز ( « 6 » ) إلى فئة وان ظنوا بالشهادة في ساحة المعركة . م 1496 : يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل والأدوات الحربية في كل عصر حسب متطلبات ذلك العصر ولا يختص الجهاد معهم بالأدوات القتالية المخصوصة ( « 7 » ) . م 1497 : قد استثني من الكفار الشيخ الفاني ، والمرأة ، والصبيان ، فإنه لا يجوز قتلهم وكذا الأسارى من المسلمين الذين أسروا بيد الكفار ، نعم لو تترس ( « 8 » ) الأعداء بهم جاز قتلهم ( « 9 » ) إذا كانت المقاتلة معهم ، أو الغلبة عليهم متوقفة عليه .
هامش
( 1 ) أي لم يجب عليهم ان يبدءوا بالقتال . ( 2 ) أي إن كان لدى المسلمين ظن بأنهم لن ينتصروا على الكفار فيجوز لهم القتال أيضا . ( 3 ) هناك من يرى من الفقهاء انه في هذه الصورة لا يجوز الجهاد بل يجب الانصراف . ( 4 ) مر بيانه في هامش المسألة 1485 . ( 5 ) المتحرف : هو الذي يميل من طرف إلى آخر استعدادا للقتال لا للفرار . ( 6 ) المتحيز إلى فئة : هو الذي ينتقل إلى مجموعة أخرى بهدف الاستمرار بالحرب . ( 7 ) أي يباح استعمال كافة الوسائل العسكرية ضمن مراعاة الضوابط الشرعية الواردة . ( 8 ) أي لو احتمى الأعداء بالأسرى من المسلمين . ( 9 ) أي يجوز في هذه الحالة قتل الاسرى المسلمين مع الكفار المقاتلين المتمترسين بهم إذا انحصرت امكانية الغلبة عليهم بهذه الطريقة .