يجوز قتالهم فيه .
م 1493 : لا يجوز البدء بقتال الكفار الا بعد دعوتهم إلى الاسلام فإذا قام المسلمون بدعوتهم اليه ولم يقبلوا وجب قتالهم .
وأما إذا بدءوا بالقتال ( « 1 » ) قبل الدعوة وقتلوهم فإنهم وان كانوا آثمين ( « 2 » ) الا انه لا ضمان عليهم ( « 3 » ) على أساس انه لا حرمة لهم ( « 4 » ) نفسا ولا مالا .
نعم لو كانوا مسبوقين بالدعوة أو عارفين بها لم يجب عليهم دعوتهم مرة ثانية بل يجوز البدء بالقتال معهم .
م 1494 : إذا كان الكفار المحاربون على ضعف من المسلمين ( « 5 » ) ، بان يكون واحد منهم في مقابل اثنين من هؤلاء الكفار وجب عليهم ( « 6 » ) أن يقاتلوهم .
وأما إذا كان الكفار أكثر من الضعف ( « 7 » ) فلا يجب عليهم الثبات في القتال معهم ( « 8 » ) ، الا إذا كانوا مطمئنين بالغلبة عليهم ( « 9 » ) ، وإذا ظنوا بالغلبة لم يجب عليهم
هامش
( 1 ) أي إذا بدأ المسلمون القتال دون دعوة الكفار للاسلام .
( 2 ) أي أن المسلمين يكونوا قد ارتكبوا اثما لمبادرتهم إلى القتال بدون وجه حق .
( 3 ) أي لا يجب على المسلمين في هذه الحالة التعويض على الكفار .
( 4 ) المحترم هو كل ما يحترمه الشارع ويتعلق به حكم أو أكثر من الأحكام الشرعية ، فالمسلم يحترمه الشارع ويحترم أمواله ، بعكس الكافر الحربي الذي لا حرمة شرعية له ولا لماله .
( 5 ) أي كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين كما لو كان المسلمون ألفا والكفار الفين .
( 6 ) أي وجب على المسلمين قتال الكفار حتى لو كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين .
( 7 ) بحيث كان عدد المسلمين أقل من خمسين بالمائة من عدد الكفار .
( 8 ) أي لا يجب على المسلمين الثبات في المعركة في هذه الحالة .
( 9 ) أي إذا كان لدى المسلمين اطمئنان بالغلبة على الكفار فيجب الثبات في المعركة .