تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠

حرمة الجهاد في الأشهر الحرم

م 1489 : يحرم القتال ( « 1 » ) في الأشهر الحرم ( « 2 » ) - وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم - نعم إذا بدأ الكفار في القتال في تلك الأشهر جاز قتالهم فيها ( « 3 » ) على أساس انه دفاع في الحقيقة ولا شبهة في جوازه فيها ، وكذا يجوز قتالهم في تلك الأشهر قصاصا ( « 4 » ) وذلك كما إذا كان الكفار بادئين في القتال في شهر من تلك الأشهر جاز للمسلمين ان يبدءوا فيه في شهر آخر من هذه الأشهر في هذه السنة أو في السنة القادمة . م 1490 : لا يجوز ابتداء ( « 5 » ) قتال من لا يرى حرمة للأشهر الحرم في تلك الأشهر ابتداء خلافا للمشهور ( « 6 » ) الذي يرى الجواز . م 1491 : يجوز قتال الطائفة الباغية ( « 7 » ) في الأشهر الحرم وهم الذين قاتلوا الطائفة الأخرى ، ولم يقبلوا الاصلاح وظلوا على بغيهم ، على تلك الطائفة وقتالهم . م 1492 : يحرم قتال الكفار في الحرم ( « 8 » ) الا ان يبدأ الكفار بالقتال فيه فعندئذ
هامش
( 1 ) أي يحرم المبادرة إلى قتال الكفار من قبل المسلمين في هذه الأشهر الأربعة . ( 2 ) الأشهر الحرم هي أربعة أشهر ، ثلاثة منها متصلة : ذي القعدة ، وذي الحجة ، ( وهما آخرا شهر في السنة الهجرية ) ومحرم ( وهو الشهر الأول في السنة ) ، وواحد منفصل عنها وهو شهر رجب ( وهو الشهر السابع في السنة ) ، وهذا مصطلح خاص بالأشهر التي حرم الله فيها القتال . ( 3 ) أي يجوز قتال الكفار في هذه الأشهر من باب الدفاع عن النفس فقط . ( 4 ) أي من باب رد الاعتداء الحاصل منهم في الأشهر الحرم . ( 5 ) أي لا تجوز المبادرة في الأشهر الحرم إلى قتال من لا يعتقد حرمة هذه الأشهر . ( 6 ) أي أن مشهور الفقهاء يرى جواز القتال في هذه الصورة . ( 7 ) من المسلمين ، وهم ممن يجب جهادهم كما مر في المسألة 1472 . ( 8 ) يقصد بالحرم هنا حرم مدينة مكة وهو خط دائري ، والمسافة من المسجد الحرام إلى حد الحرم اثنان وعشرون كيلومترا تقريبا وبشكل دقيق هو 21968 م .