وأما ان لم يكن موجودا ( « 1 » ) وجب عليه القبول .
م 1487 : لا يجب عينا ولا كفاية ( « 2 » ) على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه ان يجهز غيره مكانه بل يستحب له ذلك شرعا .
هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا على إقامة غيره مكانه والا وجب عليه ذلك جزما .
م 1488 : الجهاد مع الكفار يقوم على أساس امرين :
الأمر الأول : الجهاد بالنفس .
الأمر الثاني : الجهاد بالمال .
ويترتب على ذلك وجوب الجهاد بالنفس والمال معا على من تمكن من ذلك ( « 3 » ) كفاية ( « 4 » ) ان كان من به الكفاية موجودا ، وعينا ( « 5 » ) ان لم يكن موجودا . وبالنفس فقط على من تمكن من الجهاد بها ( « 6 » ) كفاية ، أو عينا ، وبالمال فقط ( « 7 » ) على من تمكن من الجهاد به كذلك .
هامش
( 1 ) أي من به تتحقق الكفاية ، فيجب عليه القبول لأنه يكون واجبا عليه .
( 2 ) أي لا يجب سواء كان وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا .
( 3 ) أي من يتمكن من الجهاد بالنفس والمال فيجب عليه الاثنان معاً .
( 4 ) وجوبا كفائياً .
( 5 ) أي وجوبا عينياً .
( 6 ) أي من تمكن من الجهاد بنفسه دون ماله فيجب عليه ذلك .
( 7 ) أي من تمكن من الجهاد بماله دون نفسه فيجب عليه ذلك .