تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
وأما ان لم يكن موجودا ( « 1 » ) وجب عليه القبول . م 1487 : لا يجب عينا ولا كفاية ( « 2 » ) على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه ان يجهز غيره مكانه بل يستحب له ذلك شرعا . هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا على إقامة غيره مكانه والا وجب عليه ذلك جزما . م 1488 : الجهاد مع الكفار يقوم على أساس امرين : الأمر الأول : الجهاد بالنفس . الأمر الثاني : الجهاد بالمال . ويترتب على ذلك وجوب الجهاد بالنفس والمال معا على من تمكن من ذلك ( « 3 » ) كفاية ( « 4 » ) ان كان من به الكفاية موجودا ، وعينا ( « 5 » ) ان لم يكن موجودا . وبالنفس فقط على من تمكن من الجهاد بها ( « 6 » ) كفاية ، أو عينا ، وبالمال فقط ( « 7 » ) على من تمكن من الجهاد به كذلك .
هامش
( 1 ) أي من به تتحقق الكفاية ، فيجب عليه القبول لأنه يكون واجبا عليه . ( 2 ) أي لا يجب سواء كان وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا . ( 3 ) أي من يتمكن من الجهاد بالنفس والمال فيجب عليه الاثنان معاً . ( 4 ) وجوبا كفائياً . ( 5 ) أي وجوبا عينياً . ( 6 ) أي من تمكن من الجهاد بنفسه دون ماله فيجب عليه ذلك . ( 7 ) أي من تمكن من الجهاد بماله دون نفسه فيجب عليه ذلك .