تنفيذه ( « 1 » ) بشكل مطلوب وكامل .
م 1483 : إذا كان الجهاد واجبا على شخص عينا ( « 2 » ) على أساس عدم وجود من به الكفاية لم يكن الدين الثابت على ذمته مانعا ( « 3 » ) عن وجوب الخروج اليه بلا فرق بين كون الدين حالا ( « 4 » ) أو مؤجلا ، وبلا فرق بين إذن الغريم ( « 5 » ) فيه وعدم إذنه .
نعم لو تمكن - والحالة هذه - من التحفظ ( « 6 » ) على حق الغريم بإيصاء أو نحوه وجب ذلك .
وأما إذا كان من به الكفاية ( « 7 » ) موجودا لم يجب عليه الخروج إلى الجهاد
مطلقا وان كان دينه مؤجلا أو كان حالا ( 1 ) ، ولكن لم يكن موسرا ( « 8 » ) بل لا يجوز إذا كان موجبا لتفويت حق الغير .
هامش
( 1 ) أي عدم تنفيذ واجب الجهاد لعدم وجود القيادة المؤثرة .
( 2 ) أي واجبا وجوبا عينياً على الشخص وليس وجوباً كفائياً .
( 3 ) أي إن كان الشخص مديونا فلا يمنعه ذلك من وجوب الجهاد .
( 4 ) أي الدين الذي يستحق أداؤه فورا .
( 5 ) الغريم : هو صاحب المال ، أو صاحب الدين .
( 6 ) أي أن يعمل على حفظ حق الدائن سواء من خلال الوصية أو شيء آخر .
( 7 ) أي أن هناك من يستطيع القيام بواجب الجهاد فيسقط عنه التكليف .
( 8 ) أي كان أداء الدين مستحقاً ولكنه ليس مستطيعاً سدادَه .