يعجز عن نفقة الطريق ، والعيال ( « 1 » ) ، والسلاح ( « 2 » ) ونحو ذلك .
م 1478 : الجهاد واجب كفائي ( « 3 » ) فلا يتعين على أحد من المسلمين الا ان يعينه الإمام ( ع ) لمصلحة تدعو إلى ذلك أو فيما لم يكن من به الكفاية موجودا الا بضمه ( « 4 » ) كما أنه يتعين بالنذر وشبهه ( « 5 » ) .
م 1479 : ان الجهاد مع الكفار من أحد أركان ( « 6 » ) الدين الاسلامي وقد تقَوَّى الاسلام وانتشر امره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظل راية النبي الأكرم عليهما السلام .
وهذا الحكم ليس مختصا ( « 7 » ) بزمان الحضور ( « 8 » ) .
م 1480 : الشرط الخامس من شرائط وجوب الجهاد هو اذن ولي الأمر المعصوم وهو النبي الأكرم والامام المعصوم من بعده أو نائبه الخاص . « 9 »
وهذا الشرط ثابت في زمن الحضور .
هامش
( 1 ) هو الفقير الذي ليس لديه مورد مالي بل ينفق عليه غيره .
( 2 ) أي الذي يعجز عن استعمال السلاح أو حمله .
( 3 ) الواجب الكفائي : هو الواجب الذي لو قام به البعض سقط عن الآخرين ، فلو احتاج الجهاد مثلا لألف شخص واجتمع هؤلاء سقط عن غيرهم .
( 4 ) أي أن انضمام الشخص يحقق الكفاية المطلوبة فيجب في هذا المورد .
( 5 ) بأن ينذر المشاركة في الجهاد أو يحلف يمينا مثلا .
( 6 ) أي أنه أحد الدعائم والأسس التي قام عليها الدين الاسلامي .
( 7 ) هذا في مقابل الرأي الذي يراه مشهور الفقهاء من أن الجهاد مختص بزمان المعصوم .
( 8 ) أي زمان حضور الامام المعصوم بعد النبي .
( 9 ) ( 9 ) هو المكلف شخصيا من قبل الامام المعصوم في زمن الحضور .