الفصل الثاني : شرائط وجوب الجهاد
م 1473 : في شرائط وجوب الجهاد ، وهي خمس : التكليف ، والذكورة ، والحرية ( على قول ) ، والقدرة . وإذن الإمام ( « 1 » ) حسب التفصيل الوارد في المسائل التالية :
م 1474 : الشرط الأول من شرائط وجوب الجهاد هو التكليف ( « 2 » ) فلا يجب على المجنون ولا على الصبي .
م 1475 : الشرط الثاني من شرائط وجوب الجهاد هو الذكورة ، فلا يجب على المرأة اتفاقا ( « 3 » ) .
م 1476 : الشرط الثالث من شرائط وجوب الجهاد على قول - الحرية ( « 4 » ) ، على المشهور ، ولكنه ليس معتبرا .
م 1477 : الشرط الرابع من شرائط وجوب الجهاد هو القدرة ( « 5 » ) ، فلا يجب ( « 6 » )
على الأعمى ، والأعرج ، والمقعد والشيخ الهِمّ ( « 7 » ) والزَّمِن ( « 8 » ) والمريض ، والفقير الذي
هامش
( 1 ) هناك تفصيل في هذا الشرط وسيأتي توضيحه .
( 2 ) أي أن يكون الفرد قد وصل إلى سن التكليف الشرعي كي يجب عليه الجهاد .
( 3 ) أي لا يجب الجهاد على المرأة باتفاق جميع المسلمين .
( 4 ) أي أن لا يكون عبدا رقا ، ولكن هذا الشرط ليس ثابتا عند سماحة السيد لعدم وجود دليل على اعتباره ، مع أنه لا مورد له في زماننا لانتفاء وجود العبيد وانتهاء زمن الرق .
( 5 ) أي القدرة على الجهاد سواء كانت قدرة جسدية أو مادية .
( 6 ) أي لا يجب الجهاد على النماذج التالية لفقدان شرط القدرة بوجه من الوجوه .
( 7 ) الشيخ الهِمّ : هو الشيخ الكبير الفاني الهرم .
( 8 ) الزَّمِن : هو الشخص المصاب بعاهة .