تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤

الفصل الثاني : شرائط وجوب الجهاد

م 1473 : في شرائط وجوب الجهاد ، وهي خمس : التكليف ، والذكورة ، والحرية ( على قول ) ، والقدرة . وإذن الإمام ( « 1 » ) حسب التفصيل الوارد في المسائل التالية : م 1474 : الشرط الأول من شرائط وجوب الجهاد هو التكليف ( « 2 » ) فلا يجب على المجنون ولا على الصبي . م 1475 : الشرط الثاني من شرائط وجوب الجهاد هو الذكورة ، فلا يجب على المرأة اتفاقا ( « 3 » ) . م 1476 : الشرط الثالث من شرائط وجوب الجهاد على قول - الحرية ( « 4 » ) ، على المشهور ، ولكنه ليس معتبرا . م 1477 : الشرط الرابع من شرائط وجوب الجهاد هو القدرة ( « 5 » ) ، فلا يجب ( « 6 » ) على الأعمى ، والأعرج ، والمقعد والشيخ الهِمّ ( « 7 » ) والزَّمِن ( « 8 » ) والمريض ، والفقير الذي
هامش
( 1 ) هناك تفصيل في هذا الشرط وسيأتي توضيحه . ( 2 ) أي أن يكون الفرد قد وصل إلى سن التكليف الشرعي كي يجب عليه الجهاد . ( 3 ) أي لا يجب الجهاد على المرأة باتفاق جميع المسلمين . ( 4 ) أي أن لا يكون عبدا رقا ، ولكن هذا الشرط ليس ثابتا عند سماحة السيد لعدم وجود دليل على اعتباره ، مع أنه لا مورد له في زماننا لانتفاء وجود العبيد وانتهاء زمن الرق . ( 5 ) أي القدرة على الجهاد سواء كانت قدرة جسدية أو مادية . ( 6 ) أي لا يجب الجهاد على النماذج التالية لفقدان شرط القدرة بوجه من الوجوه . ( 7 ) الشيخ الهِمّ : هو الشيخ الكبير الفاني الهرم . ( 8 ) الزَّمِن : هو الشخص المصاب بعاهة .