كشلل ، أو اعوجاج ، أو نحوهما ، فلا يجوز ذلك .
وإذا أدى الضرب إلى ذلك ( « 1 » ) - خطأ أو عمدا ( « 2 » ) - فيضمن الآمر والناهي ( « 3 » )
فتجري عليه ( « 4 » ) احكام الجناية العمدية ( « 5 » ) ان كان عمدا ، والخطئية ( « 6 » ) ان كان خطأ .
نعم قد يجب على الامام ( « 7 » ) ونائبه ذلك ( « 8 » ) إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله وحينئذ لا ضمان عليه .
م 1466 : يتأكد وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله ( « 9 » ) ، فيجب عليه - إذا رأى منهم التهاون في الواجبات كالصلاة وأجزائها وشرائطها ( « 10 » ) ، بأن لا يأتوا بها على وجهها لعدم صحة القراءة والأذكار الواجبة ، أو لا يتوضئوا وضوءا صحيحا ، أو لا يطهروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح ، - أمرهم ( « 11 » ) بالمعروف على الترتيب المتقدم حتى يأتوا بها
هامش
( 1 ) إلى الكسر أو الإعاقة .
( 2 ) أي سواء لم يقصد الكسر بتأديبه أو قصده .
( 3 ) أي الفاعل لذلك تحت عنوان الامر بالمعروف أو النهي عن المنكر .
( 4 ) أي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الذي تسبب بالكسر أو الإعاقة .
( 5 ) أي إن قصد الكسر أو الإعاقة فتجري عليه عقوبة من تعمد كسر الآخرين .
( 6 ) أي تجري عليه عقوبة من ارتكب جناية الكسر خطأ .
( 7 ) أي الحاكم الشرعي أو الموكل من قبله .
( 8 ) أي قد يجب عليهما اللجوء إلى الضرب أو إلى الجرح .
( 9 ) أولاده وأهل بيته .
( 10 ) أي أنهم لا يأتون بالصلاة حسب شروطها الصحيحة المطلوبة شرعا .
( 11 ) أي أرشدهم إلى الوجه الصحيح للاتيان بالعبادة ولكن حسب المراتب المعتبرة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي مر بيانها في المسألة 1463 .