تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم ، أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنات النعيم . المرتبة الثالثة : الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية . م 1464 : لكل واحدة من هذه المراتب ( « 1 » ) مراتب أخف وأشد ، والمشهور الترتب بين هذه المراتب فإن كان اظهار الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه والا انكر باللسان فإن لم يكف ذلك أنكره بيده . ولكن القسمين الأولين ( « 2 » ) في مرتبة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما وقد يلزمه الجمع بينهما . وأما القسم الثالث ( « 3 » ) فهو مترتب على عدم تأثير الأولين والأحوط في هذا القسم الترتيب بين مراتبه ( « 4 » ) فلا ينتقل إلى الأشد الا إذا لم يكف الأخف . م 1465 : إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل فيجوز الانتقال إلى مرتبة الجرح ، ولا يجوز إلى مرتبة القتل . وأما إذا توقف ( « 5 » ) على كسر عضو من يد أو رجل ، أو غيرهما ( « 6 » ) ، أو اعابة عضو
هامش
( 1 ) أي بالقلب أو باللسان ، أو باليد . ( 2 ) أي الانكار بالقلب ، والانكار باللسان . ( 3 ) وهو الانكار باليد . ( 4 ) فلا ينتقل إلى الضرب بالعصا مثلا إن كان الضرب باليد كافيا وهكذا . ( 5 ) أي أن تأثير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم الا بكسر عضو منه مثلا . ( 6 ) ككسر الأسنان مثلا .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 479 | السيد محمد صادق الروحاني