الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم ، أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنات النعيم .
المرتبة الثالثة : الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية .
م 1464 : لكل واحدة من هذه المراتب ( « 1 » ) مراتب أخف وأشد ، والمشهور الترتب بين هذه المراتب فإن كان اظهار الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه والا انكر باللسان فإن لم يكف ذلك أنكره بيده .
ولكن القسمين الأولين ( « 2 » ) في مرتبة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما وقد يلزمه الجمع بينهما .
وأما القسم الثالث ( « 3 » ) فهو مترتب على عدم تأثير الأولين والأحوط في هذا القسم الترتيب بين مراتبه ( « 4 » ) فلا ينتقل إلى الأشد الا إذا لم يكف الأخف .
م 1465 : إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل فيجوز الانتقال إلى مرتبة الجرح ، ولا يجوز إلى مرتبة القتل .
وأما إذا توقف ( « 5 » ) على كسر عضو من يد أو رجل ، أو غيرهما ( « 6 » ) ، أو اعابة عضو
هامش
( 1 ) أي بالقلب أو باللسان ، أو باليد .
( 2 ) أي الانكار بالقلب ، والانكار باللسان .
( 3 ) وهو الانكار باليد .
( 4 ) فلا ينتقل إلى الضرب بالعصا مثلا إن كان الضرب باليد كافيا وهكذا .
( 5 ) أي أن تأثير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم الا بكسر عضو منه مثلا .
( 6 ) ككسر الأسنان مثلا .