تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
المنكر حتى وان لم يؤثرا ( « 1 » ) . المورد الثالث : ما إذا لزم من السكوت صيرورة المنكر معروفا والمعروف منكرا . المورد الرابع : ما لو احتمل تأثير الامر والنهى في تأخير المعصية أو تقليلها ( « 2 » ) أو عدم ارتكاب غير المأمور والمنهي ( « 3 » ) أو عدم التظاهر بالارتكاب ( « 4 » ) . المورد الخامس : ما لو استلزم السكوت تأييد الظالم ( « 5 » ) وتقويته ( « 6 » ) أو تجريه ( « 7 » ) بالنسبة إلى المعاصي الأخر . الشرط الثالث : ان يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف وارتكاب المنكر ، فإذا كانت امارة ( « 8 » ) على الاقلاع وترك الاصرار لم يجب شيء ، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك ( « 9 » ) ، فمن ترك واجبا أو فعل حراما ولم يُعلم انه مصر على ترك الواجب أو فعل الحرام ثانيا ، أو انه منصرف عن ذلك ، أو نادم عليه لم يجب عليه ( « 10 » ) شيء .
هامش
( 1 ) أي حتى ولو لم يكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤثرا في رد البدعة . ( 2 ) سواء كان تقليل المعصية من ناحية كثرة الافعال ، أو تقليل الفترة الزمنية . ( 3 ) أي أن الامر والنهي يؤدي إلى امتناع آخرين عن الأفعال المحرمة . ( 4 ) أي عدم تظاهرهم بالمعصية كالتظاهر بافطار شهر رمضان عمدا مثلا . ( 5 ) أي فيما لو اعتبر السكوت تأييدا للظالم في ظلمه . ( 6 ) أو تقوية للظالم على ظلمه . ( 7 ) أي تشجيعا له على القيام بمعاصي جديدة . ( 8 ) أي علامة ، أو إشارة ، أو دليل . ( 9 ) أي إن كان احتمال ترك المعصية واردا فلا يجب الامر والنهي . ( 10 ) أي إن لم يُعلم أنه مصرٌّ على المعصية فلا يجب أن نأمره أو ننهاه .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 476 | السيد محمد صادق الروحاني