أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعا الايمان ) « 1 » ( على الأحوط وجوبا كما يعتبر الفقر في الأيتام ويكفي في ابن السبيل ) « 2 » ( الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة ) « 3 » ( ، والأحوط استحبابا اعتبار ان لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، ولا تعتبر العدالة ) « 4 » ( في جميعهم .
م 1448 : الأحوط ان لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته ويجوز البسط والاقتصار ) « 5 » ( على اعطاء صنف واحد بل يجوز الاقتصار على اعطاء واحد من صنف .
م 1449 : المراد من بني هاشم من انتسب اليه بالأب اما إذا كان بالام فلا يحل له الخمس ) « 6 » ( ، وتحل له الزكاة ولا فرق في الهاشمي بين العلوي ) « 7 » ( والعقيلي ) « 8 » (
والعباسي ) « 9 » ( وان كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي ) « 10 » ( .
هامش
( 1 ) يقصد بالايمان كما مر في هوامش سابقة هو أن يكون مسلما شيعيا إماميا .
( 2 ) ابن السبيل : هو المسافر المحتاج إلى مال ليتمكن به من العودة إلى بلده .
( 3 ) مر بيانه في العنوان الثامن بعد المسألة 1313 .
( 4 ) لان العدالة ليست شرطا في مستحق الخمس .
( 5 ) أي التوسعة أو الاكتفاء .
( 6 ) أي لا يحل له سهم السادة من الخمس .
( 7 ) العلوي : من يعود بنسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) .
( 8 ) العقيلي : من يعود نسبه إلى عقيل بن أبي طالب .
( 9 ) العباسي : من يعود نسبه إلى العباس بن عبد المطلب ، عم النبي .
( 10 ) الفاطمي : من ينتسب إلى أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء .