تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
عنه ثمّ ينقله اليه ) « 1 » ( . م 1455 : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك ) « 2 » ( فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس والأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع سواء أكان بلد المالك أم المال أم غيرهما ) « 3 » ( . م 1456 : في صحة عزل الخمس ) « 4 » ( بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال ، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك . نعم إذا قبضه ) « 5 » ( وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ) « 6 » ( ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط ) « 7 » ( لم يضمن . م 1457 : إذا كان له دين في ذمة المستحق يجوز احتسابه عليه من الخمس والأحوط استحبابا - الاقباض والقبض ) « 8 » ( .
هامش
( 1 ) أي أن من يريد ان يدفع الخمس ينوي تحويل ملكية المال من نفسه إلى الحاكم الشرعي ويبقيهم معه بوكالته عن الحاكم الشرعي كي يوصلهم اليه . ( 2 ) كما لو كان المالك مقيما في بلد وأمواله التي وجب فيها الخمس في بلد آخر . ( 3 ) أي أن يتم دفع الخمس في أسرع وقت سواء في بلد صاحب المال أو في البلد الذي يوجد فيه المال ، أو في غيرهما من البلدان . ( 4 ) أي أن عزلَ المال الذي يريد ان يدفعه خمساً جانباً لا يعني فراغ ذمته ، إذ أن فراغ الذمة يتحقق بتسليم المال إلى أصحابه وليس بمجرد عزله عن أمواله . ( 5 ) أي إن كان قد عزل المال وقصد أنه استلمه من نفسه نيابة عن الحاكم الشرعي أو المستحق . ( 6 ) لأنه يكون بذلك قد دفعه ، وبقاؤه معه هو من باب الوكالة . ( 7 ) أي لم يكن مهملا أو مسببا لتلفه مع الاذن الحاصل له بنقله . ( 8 ) بأن يسلمه ما يريد دفعه له بعنوان الخمس ثمّ يستلمه منه بعنوان استرداد الدين .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 470 | السيد محمد صادق الروحاني