عنه ثمّ ينقله اليه ) « 1 » ( .
م 1455 : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك ) « 2 » ( فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس والأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع سواء أكان بلد المالك أم المال أم غيرهما ) « 3 » ( .
م 1456 : في صحة عزل الخمس ) « 4 » ( بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال ، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك .
نعم إذا قبضه ) « 5 » ( وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ) « 6 » ( ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط ) « 7 » ( لم يضمن .
م 1457 : إذا كان له دين في ذمة المستحق يجوز احتسابه عليه من الخمس والأحوط استحبابا - الاقباض والقبض ) « 8 » ( .
هامش
( 1 ) أي أن من يريد ان يدفع الخمس ينوي تحويل ملكية المال من نفسه إلى الحاكم الشرعي ويبقيهم معه بوكالته عن الحاكم الشرعي كي يوصلهم اليه .
( 2 ) كما لو كان المالك مقيما في بلد وأمواله التي وجب فيها الخمس في بلد آخر .
( 3 ) أي أن يتم دفع الخمس في أسرع وقت سواء في بلد صاحب المال أو في البلد الذي يوجد فيه المال ، أو في غيرهما من البلدان .
( 4 ) أي أن عزلَ المال الذي يريد ان يدفعه خمساً جانباً لا يعني فراغ ذمته ، إذ أن فراغ الذمة يتحقق بتسليم المال إلى أصحابه وليس بمجرد عزله عن أمواله .
( 5 ) أي إن كان قد عزل المال وقصد أنه استلمه من نفسه نيابة عن الحاكم الشرعي أو المستحق .
( 6 ) لأنه يكون بذلك قد دفعه ، وبقاؤه معه هو من باب الوكالة .
( 7 ) أي لم يكن مهملا أو مسببا لتلفه مع الاذن الحاصل له بنقله .
( 8 ) بأن يسلمه ما يريد دفعه له بعنوان الخمس ثمّ يستلمه منه بعنوان استرداد الدين .