بين دفع العين ) « 1 » ( ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه ) « 2 » ( بل الأحوط - وجوبا - عدم التصرف في بعضها أيضا ، وان كان مقدار الخمس باقيا في البقية ) « 3 » ( .
وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ) « 4 » ( ويسقط الحق من العين فيجوز التصرف فيها .
م 1445 : لا بأس بالشركة ) « 5 » ( مع من لا يخمس ، اما لاعتقاده ، لتقصير ، أو قصور بعدم وجوبه ، أو لعصيانه ، وعدم مبالاته بأمر الدين ، ولا يلحقه وزر ) « 6 » ( من قبل شريكه .
ويجزيه ان يخرج خمسه من حصته في الربح ) « 7 » ( .
م 1446 : يحرم الاتجار بالعين ) « 8 » ( بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس لكنه إذا
اتجر بها عصيانا ، أو لغير ذلك ، صحت المعاملة إذا كان طرفها مؤمنا ) « 9 » ( ، وينتقل
هامش
( 1 ) أي الأشياء التي وجب فيها الخمس ، من أرض أو متاع أو مال أو غير ذلك .
( 2 ) قبل أداء الخمس وذلك لانتهاء مدة السماح بالتأجيل وهي نهاية السنة .
( 3 ) أي أنه لا يجوز التصرف حتى بجزء مما وجب فيه الخمس ما لم يدفع الخمس .
( 4 ) أي يصح تصرفه بعد أن يجيزه الحاكم الشرعي أو وكيله بالتصرف بعد تحويل الخمس إلى حق في ذمة المكلف .
( 5 ) أي بالعمل شراكة سواء في تجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك .
( 6 ) الوزر : هو الاثم . أي أن الشريك الملتزم بأداء الخمس ليس عليه اثم لشراكته مع من لا يدفع الخمس سواء كان عدم دفعه لجهل أو لعصيان .
( 7 ) فهو ملزم بأداء خمس ما يملكه لنفسه ، لا ما يملكه الآخرون حتى ولو كانوا شركاء .
( 8 ) أي ما يملكه الشخص مما وجب فيه الخمس .
( 9 ) المؤمن هنا كما مر سابقا هو المسلم الشيعي الامامي .