تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
م 1450 : يصدق من ادعى النسب بالبينة ) « 1 » ( أو بخبر الثقة ، ويكفي في الثبوت الشياع ) « 2 » ( والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به . م 1451 : لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي ) « 3 » ( على الأحوط . نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي ) « 4 » ( جاز ذلك . م 1452 : يجوز استقلال المالك ) « 5 » ( في توزيع النصف المذكور ) « 6 » ( والأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق . م 1453 : النصف الراجع للامام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة ) « 7 » ( إلى نائبه ) « 8 » ( وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ، اما بالدفع اليه ، أو الاستئذان منه . ومصرفه ) « 9 » ( ما يوثق برضاه ( ع ) بصرفه فيه كدفع ضرورات المؤمنين من
هامش
( 1 ) تتحقق البينة بشهادة عدلين . ( 2 ) الشياع الذي يفيد الاطمئنان فيكون حجة ويمكن التعويل عليه . ( 3 ) كالمرأة التي يجب على زوجها الانفاق عليها فلا يجوز له ان يعطيها بعنوان الخمس . ( 4 ) أي إن لم تكن النفقة واجبة كالانفاق على الأخ فيجوز اعطاؤه من الخمس . ( 5 ) أي الذي يريد أن يدفع الحق الشرعي من الخمس . ( 6 ) وهو سهم السادة . ( 7 ) زمان الغيبة : هو زماننا الذي غاب فيه حجة الله على أرضه عن أبصارنا . ( 8 ) النائب العام في زمن الغيبة ما ورد في الحديث عن الإمام العسكري ( ع ) : فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ . ( 9 ) أي مصرف سهم الامام .